( ولو ( لزم الغاصب تخليصه ) ؛ لأنه نقص حدث في يده وهو مضمون عليه ( بالأقل من قيمته والمال ) الواجب بالجناية ؛ لأن الأقل إن كان القيمة فهو الذي دخل في ضمانه أو المال فلا واجب غيره ( فإن تلف ) الجاني ( في يده ) أي الغاصب ( غرمه المالك أقصى القيم ) من الغصب إلى التلف كسائر الأعيان المغصوبة ( وللمجني عليه تغريمه ) أي الغاصب ؛ لأن جناية المغصوب مضمونة عليه ( و ) له ( أن يتعلق بما أخذه المالك ) من الغاصب بقدر حقه ؛ لأن حقه كان متعلقا بالرقبة فيتعلق ببدلها ومن ثم لو أخذ المجني عليه الأرش لم يتعلق به المالك ( ثم ) إذا أخذ المجني عليه حقه من تلك القيمة ( يرجع المالك على الغاصب ) بما أخذه منه المجني عليه ؛ لأنه أخذه منه بجناية مضمونة على الغاصب وأفهم ثم أنه لا يرجع قبل أخذ المجني عليه منه لاحتمال أنه يبرئ الغاصب نعم له مطالبة الغاصب بالأداء للمجني عليه حتى لا يتعلق بما أخذه كما يطالب به الضامن الأصيل ( ولو رد العبد ) أي القن الجاني ( إلى المالك ) فبيع في الجناية رجع المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب ؛ لأن الجناية حصلت حين كان مضمونا عليه وصوب جنى ) القن ( المغصوب فتعلق برقبته مال ) ابتداء أو للعفو عليه البلقيني أنه إذا أخذ الثمن بجملته مثلا وكان دون أقصى القيم رجع المالك على الغاصب بالأقصى لا بما بيع به فقط وفيه نظر ، وإن بسط ذلك واستشهد له ؛ لأنه لا نظر للأقصى عند رد العين بل عند تلفها في يد الغاصب ولم يوجد ذلك هنا فهو نظير ما مر في الرخص فإن قلت بيعه بسبب وجد بيد الغاصب منزل منزلة تلفه في يده قلت ممنوع للفرق الواضح بينهما .