( فصل )
في بيان حكم الغصب وانقسام المغصوب إلى مثلي ومتقوم وبيانهما وما يضمن به المغصوب وغيره .
( ) ومنه مستولدة ومكاتب ( بقيمته ) بالغة ما بلغت ( تلف أو أتلف تحت يد عادية ) بتخفيف الياء كسائر الأموال وأراد بالعادية الضامنة ، وإن لم يتعد صاحبها ليدخل نحو مستام ومستعير ويخرج نحو حربي وقن المالك وآثرها ؛ لأن الباب موضوع للتعدي والمراد كما يعلم مما يأتي بالقيمة في المغصوب وأبعاضه أقصاها من الغصب إلى التلف وفي غيره قيمة يوم التلف ( تضمن نفس الرقيق ) كهزال وزوال بكارة وجنابة على نحو ظهر أو عتق تضمن لكن بعد الاندمال لا قبله ( بما نقص من قيمته ) إجماعا [ ص: 17 ] فإن لم تنقص لم يلزمه شيء . وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر
أما ففيها ما نقص من قيمته لكن بشرط أن لا يساوي النقص مقدره كنصف القيمة في اليد فإن ساواه نقص منه القاضي كما في الحكومة في حق الحر كذا ذكره الجناية على نحو كف مما هو مقدر منه بنظيره في الحر المتولي واعتمده جمع ورد بأنه إنما يأتي في غير الغاصب أما هو فيضمن بما نقص مطلقا ؛ لأنهم شددوا عليه في الضمان بما لم يشددوا على غيره ويؤيده ما يأتي في نحو قطع يده من أنه يضمن الأكثر ( وكذا المقدرة ) كيد ( إن تلفت ) بآفة سماوية أو قود أو حد فيجب بعد الاندمال هنا أيضا ما نقص ؛ لأن الساقط من غير جناية لا يتعلق به قود ولا كفارة ولا ضرب على عاقلة فأشبه الأموال فإن لم تنقص كأن قطع ذكره وأنثياه كما هو الغالب لم يجب شيء ( وإن أتلفت ) بالجناية عليها ( فكذا في القديم ) يجب ما نقص من قيمته كسائر الأموال ( وعلى الجديد يتقدر من الرقيق والقيمة فيه كالدية في الحر ففي ) أنثييه وذكره قيمتان ، وإن زادت قيمته وفي يديه كمال قيمته نعم إن قطعهما مشتر وهو بيد البائع لم يكن قابضا له [ ص: 18 ] فلا يلزمه إلا ما نقص ، وإلا كان قابضا له مع كونه بيد البائع وفي ( يده نصف قيمته ) كما سيذكره آخر الديات وهل يتوقف الضمان هنا على الاندمال أيضا قولان ظاهر النص كما قاله القمولي لا . وقال الأذرعي إنه الأصح فيقوم مجروحا قد برئ .
وقال البلقيني والزركشي المرجح : أن المال لا يؤخذ قبل الاندمال لاحتمال حدوث نقص بسريان إلى نفس أو بشركة جارحه وكلام الشيخين هنا ظاهر في ذلك وعلى الأول فالفرق بين المقدر وغيره خفي إذ المحذور المذكور في التعليل المذكور يأتي في المقدر وغيره هذا إن كان الجاني غير غاصب أما هو فيلزمه أكثر الأمرين من نصف القيمة والنقص على القولين لاجتماع الشبهين فلو نقص بقطعها ثلثا قيمته لزمه النصف بالقطع والسدس بالغصب نعم إن كان القاطع غير الغاصب والمالك وهو ممن يضمن كما هو ظاهر لزمه النصف والغاصب الزائد عليه [ ص: 19 ] فقط أو المالك ضمن الغاصب الزائد عليه .