( ولو فغاصب للبيت فقط ) ؛ لأنه الذي استولى عليه ( ولو سكن بيتا ) أو لم يسكنه ( ومنع المالك منه دون باقي الدار ( فغاصب ) ، وإن ضعف الداخل وقوي المالك حتى لو انهدمت حينئذ ضمنها ؛ لأن قوته إنما تسهل النزع منه حالا ولا تمنع استيلاءه فعلم خطأ من أفتى فيمن دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها ) ولا من يخلفه من أهل ومستأجر ومستعير بأنها تسمع ويبطل عنه حكم الغصب ، وإن ثبت بالبينة أما إذا لم يقصد الاستيلاء كأن دخل لتفرج لم يكن غاصبا وإنما ضمن منقولا رفعه لذلك ؛ لأن يده عليه حقيقية واليد على العقار حكمية فتوقفت على قصد الاستيلاء كما مر ادعى عليه غصب عقار فأقام بينة بضعفه
( وإن كان ) المالك أو نحوه فيها وقد دخل بقصد الاستيلاء بخلاف نحو التفرج ( ولم يزعجه عنها فغاصب لنصف الدار ) لاجتماع يدهما فيكون الاستيلاء لهما معا وبه يعلم أن مالك الدار لو تعدد كان غاصبا لحصته بعدد الرءوس وعكسه ( إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار ) فلا يكون غاصبا لشيء منها لتعذر قصد ما لا يمكن تحققه وأخذ منه السبكي وتبعه الإسنوي أنه لو ضعف المالك بحيث لا يعد له مع قوة الداخل استيلاء يكون غاصبا لجميعها إذا قصد الاستيلاء عليها واعترضه الأذرعي بأن يد المالك باقية لم تزل فهي قوية لاستنادها للملك ورد بأنه قد يعارض بمثله في الداخل الضعيف بقصد الاستيلاء ويرد بوضوح الفرق بأن يد المالك الحسية منتفية ثم فأثر قصد الاستيلاء وموجودة هنا فلم يؤثر قصده معها في دفعها من أصلها وإن ضعفت وحيث لم يجعل غاصبا لم تلزمه أجرة على ما أفتى به القاضي في سارق تعذر خروجه فتخبأ في الدار ليلة لكن قال الأذرعي إنه مشكل لا يوافق عليه وهو ظاهر [ ص: 9 ] إلا أن يكون القاضي نظر إلى أن الليلة لا أجرة لها غالبا فيصح كلامه حينئذ ، ولو استولى على أم أو هادي الغنم فتبعه الولد أو الغنم لم يضمن غير ما استولى عليه لكن بحث ابن الرفعة أنه لو ضمن قطعا لاطراد العادة بتبعيته لها قيل : وكذا الرمكة لذلك . ا هـ غصب أم النحل فتبعها النحل
وقضيته أنه لو ضمنها لاطراد العادة بذلك فيها ، وفي جميع ذلك نظر ومخالفة لإطلاقهم أنه لا يضمن إلا ما استولى عليه واستشهاد غصب الولد فتبعته أمه ابن الرفعة لضمان الولد والقطيع الذي اختاره بقولهم لو كان بيده دابة خلفها ولدها ضمن إتلافه كأمه مردود بجواز حمله على ما إذا وضع يده عليه .