( فصل ) . في بيان وحكم الاختلاف هي جائزة من الجانبين كالوكالة فحينئذ ( لكل منهما ) أي المعير والمستعير ( رد العارية ) المطلقة والمؤقتة قبل فراغ المدة ( متى شاء ) لأنها مبرة من المعير وارتفاق من المستعير فلا يليق بها الإلزام والرد في المعير بمعنى رجوعه المعبر به في أصله وغيره على أنه يصح إبقاؤه على حقيقته بأن يراد بالعارية العقد فمعنى رده قطعه وذلك لا تجوز فيه [ ص: 426 ] ولو استعمل المستعار أو المباح له منافعه بعد الرجوع جاهلا فلا أجرة عليه كما مر ومحل قولهم إن الضمان لا يختلف بالعلم والجهل إذا لم يسلطه المالك ولم يقصر بترك إعلامه ولو أعاره لحمل متاعه إلى بلد فرجع أثناء طريقها لزمه لكن بالأجرة نقل متاعه إلى ما من وينبغي أن مثله في ذلك نفسه إذا عجز عن المشي أو خاف واستفيد من جوازها كالوكالة انفساخها بما تنفسخ به الوكالة من نحو موت وجنون وإغماء وحجر وعلى وارث المستعير الرد فورا فإن تعذر عليه ردها ضمنت مع مؤنة الرد في التركة فإن لم تكن تركة فلا شيء عليه غير التخلية عند بقائها وإن لم يتعذر [ ص: 427 ] ضمنها الوارث مع الأجرة ومؤنة الرد ومر أنه يجب الرد فورا عند نحو موت المعير جواز العارية وما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض
( إلا إذا أعار لدفن ) ودفن فيه محترم ( فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون ) بأن يصير ترابا فيرجع حينئذ بأن يكون أذن له في تكرير الدفن وإلا فالعارية انتهت وذلك لأنه دفن بحق وفي النبش هتك حرمته ولا يرد عليه عجب الذنب فإنه ، وإن لم يندرس إلا أن الكلام في الأجزاء التي تحس وهو لا يحس وقضية المتن أنه لا أجرة له ، وإن رجع وهو كذلك خلافا للأنوار ويفرق بينه وبين ما مر في الرجوع في الطريق بأن العرف غير قاض به هنا لتوطن النفس فيه على البقاء إلى البلاء ولو أظهره منه نحو سبع ولم يوجد غيره أقرب منه أو مساو له أعيد إليه قهرا لأنه صار حقا له إلى اندراسه من غير مقابل وللمالك سقي لم يضر بالميت أما إذا رجع قبل الدفن أي مواراته بالتراب ومثلها فيما يظهر سد اللحد بل وخشية تهريه بنقله من هذا القبر ، وإن لم يوار فيجوز كما نقلاه عن المتولي وأقره واعتمده [ ص: 428 ] الأذرعي بل قال إنه لم ير أحدا صرح بما في الشرح الصغير من امتناع الرجوع بمجرد وضعه في القبر نعم يغرم مؤنة الحفر لولي الميت لأنه غره ولا طم على الولي وفارق هذا ما لو رجع بعد الحرث وقبل الزرع لا تلزمه مؤنة الحرث على المعتمد لأنه لم يغره لإمكان الزرع بلا حرث في الجملة بخلاف الدفن لا يمكن بلا حفر
ويؤخذ منه أنها لو انفسخت بنحو جنون المعير لم تلزمه مؤنة الحفر لأنه لا غرر حينئذ وأن من أعاره أرضا لحفر بئر فيها ينتفع بمائها ، ثم طمها يلزمه مؤنة الحفر ما لقبر وإلا إذا أعار كفنا وكفن فيه فإن الأصح بقاؤه على ملكه ولا يرجع فيه حتى يندرس أيضا وإلا إذا قال أعيروا داري بعد موتي لزيد شهرا وخرجت من الثلث فليس للوارث الرجوع ، وكذا لو نذر المعير مدة أو أن لا يرجع إلى مدة كذا وإلا إذا رجع معير سفينة بها أمتعة معصومة وهي في اللجة وبحث ابن الرفعة [ ص: 429 ] أنه له الأجرة في هذه كما لو رجع قبل انتهاء الزرع وإلا إذا أعاروه دابة أو سلاحا للغزو والتقى الصفان ويظهر أن يأتي فيه بحث ابن الرفعة وإلا إذا أعار ثوبا للستر أو الفرش على نجس في مفروضة فيمتنع الرجوع على ما بحثه الإسنوي لحرمة قطع الفرض ويوافقه قول البحر ليس للمعير الاسترداد ولا للمستعير الرد إلا بعد فراغ الصلاة لكن يرد ذلك قول المصنف في مجموعه لو رجع المعير في أثناء الصلاة نزعه وبنى على صلاته ولا إعادة عليه بلا خلاف وقياسه ذلك في المفروش على النجس إلا أن عليه الإعادة وعلى الأول يظهر أنه يلزمه بعد الرجوع الاقتصار على أقل مجزئ ومن واجباتها وإلا إذا أعار دار السكنى معتدة فهي لازمة من جهة المستعير فقط وإلا إذا أعاره جذعا ليسند به جدارا مائلا فلا يرجع على الأوجه وفاقا للبحر نعم يتجه أن له الأجرة في هذه كالتي قبلها ، وكذا لو أعار ما يدفع به عمل يجب الدفع عنه أو ما يقي نحو [ ص: 430 ] برد مهلك أو ما ينقذ به غريقا .