( ويصح الاستثناء ) هنا ككل إخبار وإنشاء لوروده في الكتاب والسنة وهو إخراج ما لولاه لدخل بنحو إلا كأستثني أو أحظ من الثني بفتح فسكون أي الرجوع لأنه رجع عما اقتضاه لفظه ( إن اتصل ) بالإجماع وما حكي عن قيل لم يصح ، وإن صح فمؤول نعم لا يضر يسير سكوت بقدر سكتة تنفس وعي [ ص: 397 ] ولا لتذكر وانقطاع صوت ويضر يسير كلام أجنبي كله علي ألف الحمد لله إلا مائة ، وكذا أستغفر الله ويا فلان علي ما أشار إليه في الروضة فإنه لما نقل صحة الاستثناء مع ذلك نظر فيه قال غيره والنظر واضح في يا فلان بخلافه في أستغفر الله لقول الكافي لا يضر لأنه لاستدراك ما سبق ويظهر أنه لا يضر اليسير مطلقا من غير المستثنى كغير المطلوب جوابه في البيع بل أولى ويشترط قصده قبل فراغ الإقرار نظير ما يأتي في الطلاق ولكونه رفعا لبعض ما شمله اللفظ احتاج لنية ، وإن كان إخبارا ولا بعد في ذلك خلافا ابن عباس للزركشي ( ولم يستغرق ) المستثنى المستثنى منه فإن استغرقه كعشرة إلا عشرة بطل الاستثناء إجماعا إلا من شذ للتناقض الصريح ، ومن ثم لم يخرجوه على الجمع بين ما يجوز وما لا يجوز إذ لا تناقض فيه ومحل ذلك إن اقتصر عليه وإلا كعشرة إلا عشرة إلا أربعة صح ولزمه أربعة لأنه استثنى من العشرة عشرة إلا أربعة وعشرة إلا أربعة إلا ستة أو لأن الاستثناء من النفي إثبات وعكسه كما قال .
( فلو وجب تسعة ) أي إلا تسعة لا تلزم إلا ثمانية تلزم فتضم للواحد الباقي من العشرة وطريق ذلك ونظائره أن تجمع كل مثبت وكل منفي وتسقط هذا من ذاك فالباقي هو الواجب فمثبت هذه الصورة ثمانية عشر ومنفيها تسعة أسقطها منها تبق تسعة ، ولو زاد عليها إلى الواحد كان مثبتها ثلاثين ومنفيها خمسة وعشرين أسقطها منها تبق خمسة هذا كله إن كرر بلا عطف وإلا كعشرة لا خمسة وثلاثة أو إلا خمسة وإلا ثلاثة كانا مستثنيين من العشرة فيلزمه درهما فإن كانا لو جمعا استغرقا كعشرة إلا سبعة وثلاثة اختص البطلان بما به الاستغراق وهو الثلاثة فيلزمه ثلاثة وفي ليس له علي شيء إلا خمسة [ ص: 398 ] يلزمه خمسة وفي ليس له علي عشرة إلا خمسة لا يلزمه شيء لأن عشرة لا خمسة خمسة فكأنه قال ليس له على خمسة يجعل النفي متوجها إلى المستثنى والمستثنى منه ، وإن خرج عن قاعدة الاستثناء من النفي إثبات احتياطا للإلزام وفي ليس له علي أكثر من مائة لا يلزمه المائة ولا أقل منها ولا يجمع مفرق في المستثنى منه ولا في المستثنى ولا فيهما لاستغراق ولا لعدمه فعلي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما مستغرق فيلزمه ثلاثة وثلاثة إلا درهمين ودرهما أو إلا درهما ودرهما ودرهما يلغى درهما لأن به الاستغراق فيجب درهم ، وكذا ثلاثة إلا درهما ودرهما يلزمه درهم لجواز الجمع هنا إذ لا استغراق . قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية