( وإن وجب الدفع ) إليه ( في الأصح ) لما يأتي في الوارث بخلاف ما لو كذبه وهنا له تحليفه لاحتمال أن يقر أو ينكر فيحلف المدعي ويأخذ منه وإذا دفع إليه ثم أنكر الدائن الحوالة وحلف أخذ دينه ممن كان عليه ولا يرجع المؤدي على من دفع إليه ؛ لأنه اعترف بالملك إليه قال ) لمن عليه دين ( أحالني ) مستحقه ( عليك ) وقبلت الحوالة ( وصدقه