( ولو ( صدق الموكل إن كان ) الاختلاف ( قبل تسليم المبيع ) لأن الأصل بقاء حقه وعدم القبض ( وإلا ) بأن كان بعد تسليم المبيع ( فالوكيل ) هو المصدق ( على المذهب ) لأن الموكل ينسبه إلى تقصير وخيانة بتسليمه المبيع قبل القبض والأصل عدمه فإن أذن له في التسليم قبل القبض ، أو في القبض بعد الحلول فهو كما قبل التسليم إذ لا خيانة وإذا صدق الوكيل في القبض وحلف برئ المشتري كما صححه جمع متقدمون وهو ظاهر وقال قال ) الوكيل بالبيع ( قبضت الثمن ) حيث له قبضه ( وتلف وأنكر الموكل ) قبضه البغوي لا يبرأ واقتصر عليه في الشرح الصغير ؛ لأن الأصل عدم القبض ، ولو صدق وليس للموكل مطالبة المشتري لاعترافه ببراءته بقبض وكيله منه نعم له مطالبة الوكيل بقيمة المبيع إن سلمه لاعترافه بالتعدي بتسليمه قبل القبض قال له موكله قبضت الثمن فأنكر