الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول ) بيمينه ؛ لأنه لم يأتمنه ومن ثم لزمه الإشهاد عليه كوديع أمره المالك بالدفع لوكيله ووكيل أمره موكله بإيداع ماله عند معين ، أو مبهم ( ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح ) لأنه يدعي الرد على غيره فليثبته عليه [ ص: 349 ] فإن صدقه في الدفع لرسول برئ على الأوجه ولا نظر إلى تفريطه بعدم إشهاده على الرسول

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : [ ص: 349 ] فإن صدقه في الدفع لرسوله . إلخ ) هل يجري نظير ذلك في قوله ووكيل أمره موكله إلى معين ، أو مبهم حتى لو ترك الإشهاد وأنكر الوديع المعين أو المبهم لا يضمن الوكيل ( قوله : برئ على الأوجه ) اعتمده م ر وكأنه يفارق وكيل قضاء الدين بأن المقصود ثم براءة الموكل ولم تحصل بخلافه هنا ، وفي شرح م ر ، ولو اعترف الرسول بالقبض وادعى التلف في يده لم يلزم المالك الرجوع إليه ؛ لأن الأصل عدم القبض . ا هـ .

                                                                                                                              فإن صدق المالك على القبض فينبغي براءة الوكيل كالرسول



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بيمينه ؛ لأنه لم يأتمنه ) أي الرسول الوكيل لم يقبل قوله عليه نهاية ومغني ( قوله : لزمه ) أي الوكيل الإشهاد عليه أي على الرسول ( قوله : لأنه يدعي ) إلى قوله : ولا نظر في النهاية والمغني ( قوله على غيره ) عبارة النهاية والمغني على غير من ائتمنه . ا هـ . ( قوله : فليثبته عليه ) أي فليقم - [ ص: 349 ] البينة عليه . ا هـ . مغني ( قوله : فإن صدقه . إلخ ) هل يجري نظير ذلك في قوله السابق ووكيل أمره ، إلى المتن حتى لو ترك الإشهاد وأنكر الوديع المعين ، أو المبهم لا يضمن الوكيل . ا هـ . سم والأقرب نعم ( قوله : برئ على الأوجه ) عبارة النهاية والمغني لم يغرم الوكيل كما قال الأذرعي إنه الأصح ، ولو اعترف الرسول بالقبض وادعى التلف في يده لم يلزم المالك الرجوع إليه ؛ لأن الأصل عدم القبض . ا هـ .

                                                                                                                              قال ع ش قوله : م ر وادعى التلف وكذا لو ادعى الرد على الموكل فإنه لا يصدق لما ذكر من أن الأصل عدم القبض وقد يقال يصدق فيهما ؛ لأن الموكل ائتمنه وقوله : لم يلزم المالك الرجوع إليه أي إلى الرسول ، بل يرجع على المدين ولا رجوع للمدين على الرسول حيث اعترف بوكالته ؛ لأنه أمين والقول قوله : في التلف والدائن هو الظالم للمدين بالأخذ منه والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه . ا هـ . وقوله : وقد يقال . إلخ وجيه وقال الرشيدي قوله : م ر لم يلزم المالك الرجوع إليه أي فيحلف على نفي العلم بقبض رسوله كما صرح به الأذرعي . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية