( ولو ) [ ص: 331 ] أي بعين مال كاشتر بعين هذا ( فاشترى في الذمة لم يقع للموكل ) لأنه خالفه إذ أمره بعقد ينفسخ بتلف المدفوع حتى لا يطالب الموكل بغيره فأتى بضده ، بل للوكيل ، وإن صرح بالسفارة ( وكذا عكسه في الأصح ) بأن أمره بالشراء بمعين فإنه لا يقع للموكل وكذا لا يقع للوكيل ؛ لأنه أمره بعقد لا ينفسخ بتلف المقابل فخالفه وقد يقصد تحصيله بكل حال ، فلا نظر هنا لكونه لم يلزم ذمته بشيء ، ولو لم يقل بعينه ولا في الذمة كاشتر بهذا الدينار كذا تخير الوكيل على المعتمد لتناول الاسم لهما قال له اشتر في الذمة وسلم هذا في ثمنه فاشترى بعينه