( وإن ) مثلا ( لم يبع بأقل ) منها ، ولو بتافه لفوات اسم المائة المنصوص له عليه وبه فارق البيع بالغبن اليسير لأنه لا يمنع كونه بثمن المثل ( وله ) بل عليه إذا وجد راغب ولو في زمن الخيار كما مر ( أن يزيد ) عليها ولو من غير جنسها لأن المفهوم من تقديرها عرفا امتناع النقص عنها فقط ، وليس له إبدال صفتها كمكسرة بصحاح وفضة بذهب ( إلا أن يصرح بالنهي ) عن الزيادة فتمتنع الزيادة لانتفاء العرف حينئذ وإلا إذا قال بعه لزيد بمائة ؛ لأنه ربما قصد محاباته قال قال بع بمائة الغزالي إلا إذا قامت القرينة على أن لا يحابيه كبعه بمائة ، وهو يساوي خمسين وقد يجاب بأنه يحابيه بعدم الزيادة على المائة ، وإن لم يحابه محاباة كاملة وإنما [ ص: 330 ] جاز لوكيله في خلعها بمائة الزيادة لأنه غالبا يقع عن شقاق فلا محاباة فيه وألحق به ما لو فيصح بها لو فيه نظر إذ لا قرينة هنا تنافي قصد المحاباة بخلاف الخلع وقرينة قتله لمورثه تبطلها سماحته بالعفو عنه لا سيما مع نصه على النقص عن البدل الشرعي والشراء كالبيع في جميع ما مر نعم في اشتر عبد فلان بمائة يجوز النقص عنها والفرق أن البيع يمكن من المعين وغيره فتمحض التعيين للمحاباة والشراء لتلك العين لا يمكن من غير مالكها فقد يكون تعيينه لأجل ذلك دون المحاباة وكله في العفو عن القود بنصف الدية فعفا بالدية