( ويستثنى ) من عكس الضابط السابق وهو أن كل من لا تصح منه المباشرة لا يصح منه التوكيل ( فيصح ) وإن لم يقدر على مباشرته للضرورة ونازع ( توكيل الأعمى في البيع والشراء ) وغيرهما مما يتوقف على الرؤية الزركشي في استثنائه بأنه يصح بيعه في الجملة وهو السلم وشراؤه لنفسه إذ الشرط صحة المباشرة في الجملة ومن ثم مع عدم صحته منه ولك رده بأن الكلام في بيع الأعيان وهو لا يصح منه مطلقا وفي الشراء الحقيقي وشراؤه لنفسه ليس كذلك بل هو عقد عتاقة فصح الاستثناء ومسألة البصير المذكورة ملحقة بمسألة الأعمى لكن يأتي في الوكيل عن لو ورث بصير عينا لم يرها صح توكيله في بيعها المصنف ما يؤيد ما ذكره الزركشي وبه يسقط أكثر المستثنيات الآتية ويضم للأعمى في الاستثناء من العكس المحرم [ ص: 297 ] في الصور الثلاث السابقة والمستحق في نحو قود الطرف مع أنه لا يباشره والوكيل في التوكيل ومالكة أمة لوليها في تزويجها ويستثنى من طرده ، وهو أن كل من صحت مباشرته بملك أو ولاية صح توكيله ولي غير مجبر نهته عنه فلا يوكل وظافر بحقه فلا يوكل في نحو كسر باب وأخذه وإن عجز كما اقتضاه إطلاقهم ويوجه بأن هذا على خلاف الأصل فلم يتوسع فيه والتوكيل في الإقرار وتوكيل وكيل قادر بناء على شمول الولاية للوكالة وسفيه أذن له في النكاح ومثله العبد في ذلك . وتوكيل المشتري البائع في أن يوكل من يقبض المبيع منه عنه مع استحالة مباشرته القبض من نفسه
قاله ابن الرفعة واختيار أربع إلا أن يعين له عين امرأة والتوكيل في تعيين أو تبيين مبهمة ورجحا في وتوكيل مسلم كافرا في استيفاء قود من مسلم أو نكاح مسلمة واعترضا وفي الروضة يجوز توكيل مستحق أي ما دام في البلد [ ص: 298 ] إن لم يملكها لانحصاره وإلا فمطلقا كما يعلم مما يأتي في بابها في قبض زكاة له وقيده توكيل المرتد لغيره في تصرف مالي الوقف الزركشي نقلا عن القفال بما إذا كان الوكيل ممن لا يستحقها وفيه نظر لما يأتي أنه يجوز مع أن للوكيل أن يتملكها لنفسه فإذا صرفه عنها للموكل ملكه فكذلك هنا التوكيل في تملك المباحات والوكيل الموكل أو نواه الوكيل ولم ينو الدافع شيئا فإن قصد نفسه وهو مستحق والدافع موكله فالذي يظهر أنه لا يملكه واحد منهما أما الوكيل فلأن المالك قصد غيره والعبرة بقصده لا بقصد الآخذ وأما الموكل فلانعزال وكيله بقصده الأخذ لنفسه وإن قصده الدافع ولم يقصد الوكيل شيئا ملكه أو قصد موكله لم يملكه واحد منهما هنا فيما يظهر أيضا لأن الوكيل بقصده الموكل صرف القبض عن نفسه فلم تؤثر نية الدافع وإنما يعتبر قصده حيث لم يصرفه الآخذ عن نفسه كما هو ظاهر ولأن الموكل صرف المالك الدفع عنه بقصده الوكيل فلم يقع للموكل ولو عارض لفظ أحدهما أو تعيينه قصد الآخر تأتى في الملك نظير ما تقرر في معارضة القصدين يملك الموكل غير المحصور بقبض وكيله إن نوى الدافع