لأن كلا منهما وكيل عن صاحبه وموكل له أما إذا تصرف أحدهما فيشترط فيه أهلية التوكل وفي الآخر أهلية التوكيل فيصح كون الثاني أعمى دون الأول وقضية كلامهم جواز ( و ) يشترط ( فيهما ) أي الشريكين إن تصرفا ( أهلية التوكيل والتوكل ) في المال وتوقف فيه مشاركة الولي في مال محجوره ابن الرفعة بأن فيه خلطا قبل العقد بلا مصلحة ناجزة بل قد يورث نقصا ويجاب بأن الفرض أن فيه مصلحة لتوقف تصرف الولي عليها واشتراط إنجاز المصلحة ممنوع نعم قال الأذرعي شرط الشريك أن يكون أمينا يجوز إيداع مال اليتيم عنده .
قال غيره وهو ظاهر إن تصرف دون ما إذا تصرف الولي وحده ا هـ نعم قياس ما مر أن لا تكون بماله شبهة أي إن سلم مال الولي عنها [ ص: 286 ] ولو اشترط إذن سيده لتبرعه بالعمل كان المكاتب هو المتصرف