( رضا المحيل ) لأن الحق [ ص: 228 ] مرسل في ذمته فلم يتعين لقضائه محل معين ( والمحتال ) لأن حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل لغيره إلا برضاه لتفاوت الذمم والخبر المذكور للندب بل قيل للإباحة لأنه وارد بعد الحظر أي للإجماع على امتناع ( يشترط لها ) أي لصحتها إنما يعرف رضاهما بالإيجاب والقبول وشرطهما أهلية التبرع كسائر المعاملات وعبروا بالرضا هنا إشارة إلى عدم وجوب قبولها الدال عليه ظاهر الحديث لولا ما مر وتوطئة لقولهم ( لا المحال عليه في الأصح ) لأنه محل الاستيفاء فلم يتعين استيفاء المحل بنفسه كما أن له أن يوكل بيع الدين بالدين