( ولو يضمن ولو المالك طالبه المشتري أو المستأجر بقيمة حق الوضع للحيلولة وبأرش نقص جذوعه أو بنائه إن كان لا بإعادة الجدار وإن كان الهادم له المالك تعديا كما شمله إطلاقهم ثم رأيت انهدم الجدار ) بهدم هادم الزركشي قال قضية كلام المتن الجزم بأن المالك لا يجبر على إعادته وحكى الدارمي فيه القولين في إجبار الشريك على العمارة وهو ظاهر ا هـ فهو مصرح بأن ما هنا يجري فيه ما يأتي في الشريك وأصح القولين فيه عدم الإجبار وإن تعدى بالهدم فكذلك هنا فقول شيخنا في شرح الروض لم يصرحوا بوجوب إعادة الجدار على مالكه وينبغي أن يقال إن فعليه إعادته وإن هدمه مالكه عدوانا لم تجب لكن يثبت للمشتري الفسخ إن كان ذلك قبل التخلية ا هـ فيه نظر لما علمت أن كلام هدمه أجنبي أو مالكه وقد استهدم الدارمي الذي استظهره الزركشي مصرح [ ص: 213 ] بأنه لا تجب على المالك إعادته مطلقا كما لا يجبر الشريك على العمارة وإن هدم تعديا ثم إن فله بعد إعادته ابتداء الوضع أو البناء أو بعد ذلك ( فأعاد مالكه ) باختياره أو بإجبار قاض يراه ( فللمشتري ) أو المستأجر ( إعادة البناء ) أو الوضع بتلك الآلة أو بمثلها ؛ لأنه حق ثابت له ولو لم يبنه المالك فأراد صاحب الجذوع إعادته من ماله مكن وأفهم كلامه أن المستعير ليس له الإعادة إلا بالإذن وقول الأنوار يعيد مردود بأن قياس العارية المطلقة منعه كما في التهذيب هناك . كان هدمه أو انهدم قبل بناء المستحق أو وضعه