سواء هنا المتأخر عن المفتوح والمتقدم عليه ؛ لأنه يمر في حق كل منهم ولهم الرجوع ولو بعد الفتح ولا يغرمون شيئا بخلاف ما لو أعار أرضا للبناء لا يقلع مجانا قاله ( وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستطراق ) بغير إذنهم الإمام واعترضه الرافعي بأنه لا فارق بينهما وفرق ابن الرفعة بما رده غير واحد نعم يفرق بأن ما تصرف فيه هنا وهو الفتح لا يتوقف على إذن لما يأتي أن له رفع جداره وإنما المتوقف على إذنهم استطراقه فإذا رجعوا فيه لم يفوتوا عليه شيئا غروه فيه بخلافهم في إعارتهم الأرض للبناء فإنهم غروه بوضع ما يتوقف على إذنهم الظاهر في دوام بقائهم عليه فإذا رجعوا غرموا له نظير ما يأتي في . إعارة الجدار لوضع الجذوع