فيهما لقوله تعالى { ( ويختبر ) من جهة الولي ولو غير أصل ( رشد الصبي ) وابتلوا اليتامى } أما في الدين فبمشاهدة حاله في فعل الطاعات وتوقي المحرمات ومن زاد على ذلك توقي الشبهات أراد التأكيد لا الاشتراط كما عرف من شرط الرشد السابق وقد جوزوا للشاهد به اعتماد العدالة الظاهرة وإن لم يحط بالباطنة ( و ) أما في المال فهو ( يختلف بالمراتب أي : بمقدماتهما فعطفه ما بعدهما عليهما من عطف الرديف أو الأخص وذلك لما يذكره بعد من عدم صحتهما منه فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه ( والمماكسة فيهما ) بأن يطلب أنقص مما يريده البائع وأزيد مما يريده المشتري ويكفي اختباره في نوع من أنواع التجارة عن باقيها . فيختبر ولد التاجر ) والسوقي ( بالبيع والشراء )
وحفظ أي : إعطائهم الأجرة ( وولد الزراع بالزراعة والنفقة على القوام بها ) أي : بمصالحها كحرث وحصد والفقيه بذلك ونحو شراء الكتب ( والمحترف بما يتعلق بحرفته ) يصح جره وعليه يرجع ضمير حرفته للمضاف إليه وهو سائغ وتكون فائدته أنه تعميم بعد تخصيص ويؤيده قول الكافي وولد نحو الأمير بالإنفاق على أتباع أبيه وأقاربه ورفعه وهو الأولى لإفادته أن ما مر في ولد نحو التاجر محله إذا لم يكن للولد حرفة واختبر حينئذ بحرفة أبيه ؛ لأن الغالب حيث لا حرفة له أنه يتطلع لحرفة أبيه وإلا اختبر الولد بما يتعلق بحرفة نفسه ولم ينظر لحرفة أبيه ؛ لأنه لا يتطلع إليها ولا يحسنها حينئذ ( و ) يختبر الولد بحرفة أبيه أيضا كما هو ظاهر ولا ينافيه النص على أن النساء والمحارم يختبرونها ؛ لأن الولي ينيبهم في ذلك وعليه قيل يكفي [ ص: 169 ] أحدهما وهو الأوجه وقيل لا بد من اجتماعهما . تختبر ( المرأة ) من جهة الولي
وقضية هذا النص أنه لا وبه أفتى تقبل شهادة الأجانب لها بالرشد ابن خلكان لكن خالفه التاج الفزاري .
قال وإنما تعرض للطريق الغالب في الاختبار دون الزيادة ا هـ ويؤيده ما يأتي في الشهادات أن الشاهد عليها لا يكلف السؤال عن وجه تحمله عليها إلا إن كان عاميا ؛ لأنه قد يظن صحة التحمل عليها اعتمادا على صوتها ( بما يتعلق بالغزل ) أي : بفعله إن تخدرت وإلا فببيعه يطلق على المصدر والمغزول ( والقطن ) حفظا وبيعا كما تقرر فإن لم يليقا بها أو لم تعتدهما فيما يعتاده مثالها . الشافعي
قال والمرأة المبتذلة بما يختبر به الرجل ( وصون الأطعمة عن الهرة ) ؛ لأن بذلك يتبين الضبط وحفظ المال وعدم الانخداع وذلك قوام الرشد ( ونحوهما ) أي : الهرة كالفأرة والأطعمة كالأقمشة . الصيمري
وخبر { وإذا ثبت رشدها نفذ تصرفها من غير إذن زوجها } أشار لا تتصرف المرأة إلا بإذن زوجها إلى ضعفه وبفرض صحته حملوه على الندب واستدل له بأن { الشافعي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت ولم تعلمه فلم يعبه عليها وفيه ما فيه } ؛ إذ قول رضي الله عنه لا تعطى الرشيدة مالها حتى تتزوج وحينئذ لا تتصرف فيما زاد على الثلث بغير إذنه ما لم تصر عجوزا لا ينافي ذلك والخنثى يختبر بما يختبر به النوعان ( ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر ) حتى يغلب على الظن رشده ؛ لأنه قد يصيب مرة لا عن قصد ( ووقته ) أي الاختبار ( قبل البلوغ ) لإناطة الاختبار في الآية باليتيم وهو إنما يقع حقيقة على غير البالغ فالمختبر هو الولي كما مر والمراد بقبله قبيله حتى إذا ظهر رشده وبلغ سلم له ماله فورا ( وقيل بعده ) لبطلان تصرف الصبي أي : بالنسبة لنحو البيع ( فعلى الأول ) المعتمد ( الأصح ) بالرفع ( أنه لا يصح بيعه بل يمتحن في المماكسة فإذا أراد العقد عقد الولي ) لعدم صحته من المولى وعلى الوجهين يعطيه الولي مالا قليلا ليماكس به ولا يضمنه إن تلف عنده ؛ لأنه مأمور بالتسليم إليه كذا أطلقوه ولو قبل بأنه تلزمه مراقبته بحيث لا يكون [ ص: 170 ] إغفاله له حاملا على تضييعه وإلا ضمنه لم يبعد . مالك
( فرع ) لا يحلف بل القول قوله في دوام الحجر ولا يقتضي إقراره به فك الحجر وإن اقتضى انعزاله وحيث علمه لزمه تمكينه من ماله وإن لم يثبت لكن صحة تصرفه ظاهرا متوقفة على بينة برشده أي : أو ظهوره كما صرح به بعضهم حيث قال يصدق الولي في دوام الحجر ؛ لأنه الأصل ما لم يظهر الرشد أو يثبت . ولي أنكر الرشد