الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويباع مسكنه ) وإن احتاج إليه ( وخادمه ) ومركوبه ( في الأصح وإن احتاج إلى ) مركوب و ( خادم لزمانته ومنصبه ) لضيق حق الآدمي مع سهولة تحصيل ذلك بالأجرة فإن فقدها فعلى مياسير المسلمين كذا ذكره غير واحد وقضيته أنه يلزم المياسير أجرة الخادم والمركوب للمنصب وفيه وقفة ؛ إذ لا يلزمهم إلا الضروري أو القريب منه وليس هذا كذلك إلا أن يقال إن أبهة المنصب بهما يترتب عليها مصلحة عامة فنزلت منزلة الحاجة .

                                                                                                                              ( ويترك له ) أي : لمن عليه نفقته الشامل لنفسه ولمن مر ( دست ثوب ) أي : كسوة كاملة ولو غير جديدة بشرط أن يبقى فيها نفع عرفا فيما يظهر لرأسه وبدنه ورجليه ؛ لأن الحاجة لها كهي للنفقة فتشترى له إن لم تكن بماله ( يليق به ) حال الفلس ما لم يعتد دونه ( وهو ) في حق الرجل ( قميص ) ودراعه فوقه ( وسراويل وعمامة ) [ ص: 137 ] وما تحتها منديل وطيلسان ( ومكعب ) وهو المداس وخف وليس كل ما ذكر يتعين إلا لمن تختل مروءته بترك شيء منه ؛ إذ الواجب من ذلك ما تختل المروءة بفقده ، وادعاء أن نحو الطيلسان والخف لا يخل فقده بالمروءة مردود ( ويزاد في الشتاء جبة ) محشوة وفي حق المرأة ما يليق بها من ذلك مع نحو مقنعة وإزار ويسامح بلبد وحصير تافهي القيمة ، ويظهر أن إناء الأكل أو الشرب التافه القيمة كذلك وتترك للعالم كتبه على التفصيل الآتي في قسم الصدقات وكذا خيل وسلاح جندي مرتزق لا متطوع إلا إن تعين عليه الجهاد ولم يجد غيرهما لا آلة الحرفة كما رجحه في الأنوار وظاهر كلام البغوي خلافه ولا رأس مال وإن قل كما شمل كلامهم ، وقول ابن سريج يترك له رأس مال إذا لم يحسن الكسب إلا به حمله الأذرعي على تافه كما حمل الدارمي عليه نص البويطي وكل ما قيل يترك له ولم يوجد بماله اشترى له كذا أطلقوه وظاهره أنه يشترى له حتى الكتب ونحوها مما ذكر وفيه نظر ظاهر ، ومن ثم بحث أنه لا يشترى له ذلك لا سيما إذا استغنى عنه بموقوف بل لو استغنى عنه به بيع ما عنده وينبغي أن يحمل عليه اختيار السبكي أنها لا تبقى له وقول القاضي لا تبقى في الحج فهنا أولى يحمل على ذلك أيضا وإلا فهو ضعيف كما يعلم مما مر ويباع المصحف مطلقا كما قاله العبادي ؛ لأنه تسهل مراجعة حفظته ومنه يؤخذ أنه لو كان بمحل لا حافظ فيه ترك له .

                                                                                                                              ( تنبيه ) قال في القاموس الدست الدشت أي : الصحراء ومن الثياب والورق وصدر البيت معربات ا هـ وعليه فالإضافة في المتن بيانية وبمعنى من وتفسيره بالكسوة الكاملة موضوع له فارسي وهو المراد هنا كما مر لدلالة المقام عليه .

                                                                                                                              ( تنبيه آخر ) قيل الغرماء يتعلقون بحسنات المفلس ما عدا الأيمان كما يترك له دست ثوب ويرد بأن هذا توقيفي فلا مدخل للقياس فيه وقيل ما عدا الصوم لخبر { الصوم لي } ويرده خبر مسلم أنهم يتعلقون حتى بالصوم ( ويترك [ ص: 138 ] قوت ) ومؤن ( يوم ) أو ليلة ( القسمة ) بليلته التي بعده في الأول ونهاره كذلك في الثاني ( لمن عليه نفقته ) من نفسه وغيره ممن مر ؛ لأنه موسر قبل القسمة هذا كله إن لم يتعلق بجميع ماله حق لمعين وإلا كالمرهون لم ينفق عليه ولا على ممونه منه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 136 ] قوله فعلى مياسير المسلمين ) هلا قدم عليهم بيت المال كما في نظائره ثم رأيته في شرح العباب قدمه عليهم ( قوله يليق به حال المفلس ) قال في الروضة كأصلها وتوقف الإمام في الخف والطيلسان وقال تركهما لا يخرم المروءة وذكر أن الاعتبار بحاله في إفلاسه لا في بسطته وثروته لكن المفهوم من كلام الأصحاب أنهم لا يوافقونه ويمنعون قوله تركهما لا يخرم المروءة ولو كان يلبس قبل إفلاسه فوق ما يليق بمثله رددناه إلى ما يليق ولو كان يلبس دون اللائق تقترا لم يرد إليه ا هـ وقوله لكن المفهوم إلخ يحتمل رجوعه أيضا إلى قوله وذكر أن الاعتبار بحاله في إفلاسه فلا تختص بما قبله ولا ينافيه الاقتصار عليه في قوله ويمنعون إلخ وهذا ما فهمه شيخ الإسلام حيث قال في شرح البهجة ما نصه قال الإمام والعبرة في اللائق به بحال إفلاسه دون يساره قال في الروضة كأصلها والمفهوم [ ص: 137 ] من كلامهم أنهم لا يساعدونه على ذلك ا هـ وبما أفهمه كلامهم صرح سليم والعمراني وما قاله الإمام جرى عليه الغزالي في بسيطه وهو الأقرب إلى فقه الباب ولو كان يلبس قبل إفلاسه فوق ما يليق رد إلى ما يليق به أو يلبس دونه تقتيرا لم يرد إليه ا هـ كلام شرح البهجة فقول الشارح ما لم يعتد دونه أي : لا على وجه التقتير وقوله حال الفلس إنما يوافق ما قاله الإمام ( قوله لا آلة الحرفة ) في شرح م ر وتباع آلات حرفته إن كان محترفا ( قوله [ ص: 138 ] ومؤن ) قد يشمل الكسوة فلو كان يوم الكسوة أول فصل فهي تعطى الزوجة مثلا كسوة جميع الفصل أو كيف الحال لكن عبارة الروض وغيره ويترك لهم قوت يوم القسمة وسكناه ا هـ ولم يتعرض أحد منهم للكسوة مطلقا وعبارة العباب ويترك للكل قوت يوم القسمة غداء وعشاء قال الغزالي وسكناه وفيه وقفة انتهى . ورد في شرحه الوقفة وذكر هنا ما ينبغي مراجعته .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله لضيق ) إلى المتن في النهاية والمغني ( قوله فإن فقدها ) أي : بأن لا تتيسر له من كسبه ولا من بيت المال ا هـ ع ش ( قوله فعلى مياسير المسلمين ) ويقوم عليهم بيت المال كما ذكره في شرح العباب ا هـ سم ومر آنفا عن ع ش ما يوافقه ( قوله أنه يلزم المياسير إلخ ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله أجرة الخادم والمركوب ) وينبغي أن يكون ذلك قرضا على بيت المال ا هـ ع ش ( قوله إلا أن يقال : إن أبهة المنصب إلخ ) صريح في أن المراد بالمنصب الحكم فانظر هل هو كذلك ا هـ رشيدي وفي القاموس الأبهة كسكرة العظمة والبهجة والكبر والنخوة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بهما ) أي : بالخادم والمركوب ( قوله أي : لمن عليه إلخ ) كذا في النهاية والمغني قول المتن ( ويباع مسكنه إلخ ) وتباع أيضا البسط والفرش نهاية ومغني قول المتن ( لزمانته ) هي كل داء يزمن الإنسان فيمنعه عن الكسب كالعمى وشلل اليدين انتهى شيخنا الزيادي ا هـ ع ش ( قوله لها ) أي : للكسوة ( قوله فتشترى إلخ ) أي الكسوة جرى عليه النهاية والمغني ( قوله حال الفلس ) كما قاله الإمام نهاية ومغني عبارة سم قال أي : شيخ الإسلام في شرح البهجة ما نصه قال الإمام والعبرة في اللائق به بحال إفلاسه دون يساره قال في الروضة كأصلها والمفهوم من كلامهم أنهم لا يساعدونه على ذلك ا هـ وبما أفهمه كلامهم صرح سليم والعمراني وما قاله الإمام جرى عليه الغزالي في بسيطه ، وهو الأقرب إلى فقه الباب ولو كان يلبس قبل إفلاسه فوق ما يليق به رد إلى ما يليق به أو يلبس دونه تقتيرا لم يرد إليه ا هـ فقول الشارح ما لم يعتد دونه أي : لا على وجه التقتير وقوله حال الفلس إنما يوافق ما قاله الإمام ا هـ سم وقوله ولو كان يلبس إلخ في النهاية والمغني مثله وقوله أي : لا على وجه إلخ صوابه إسقاط لفظة لا قال الرشيدي قوله م ر فوق ما يليق بمثله أي : في حال الإفلاس ليوافق ما مر وإن كان خلاف الظاهر ا هـ .

                                                                                                                              وفي البجيرمي عن الشوبري أن التقتير ليس بقيد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ودراعه ) اسم للملوطة ونحوها مما يلبس فوق القميص وهي بضم المهملة كما في شرح الروض ا هـ ع ش وفي ترجمة القاموس الدراعة كرمانة ثوب لا يكون إلا من صوف ( قوله ودراعه ) إلى قوله وادعاء في النهاية والمغني قول المتن ( وسروال ) أي وتكة نهاية [ ص: 137 ] ومغني ( قوله وما تحتها ) ويقال له القلنسوة ومثلها تكة اللباس ا هـ مغني ( قوله وخف ) عطف على قميص ( قوله يتعين ) خبر ليس و ( قوله : إذ الواجب إلخ ) ظاهرهما التعين والوجوب شرعا فليتأمل فإن المعتمد أنه إنما يحرم تعاطي خارم مروءة على متحمل الشهادة وقد يقال : المراد بالوجوب والتعين تعين ما يترك له لا بيان أنه واجب عليه استعماله فإن ذلك مقيد بتحمل الشهادة وعلى كل تقدير فظاهر أن محله في غير وقت المهنة ، ثم قوله يتعين إلا لمن تختل إلخ يتعين أن يكون صواب العبارة يتعين إلا لمن لا تختل إلخ أو يتعين لمن يختل إلخ وهذا أقعد فليراجع نعم يمكن أن ليس فعل ناقص وعليه فلا إشكال ا هـ بصري قول المتن .

                                                                                                                              ( ويزاد في الشتاء ) أي : إن وقعت القسمة في الشتاء أو دخل الشتاء زمن الحجر سم على منهج ا هـ ع ش وشوبري ( قوله جبة محشوة ) أو ما في معناها كفروة ؛ لأنه يحتاج إلى ذلك ولا يؤجر غالبا ا هـ مغني ( قوله وفي حق المرأة ) عطف على قوله في حق الرجل ( قوله من ذلك ) أي : مما في المتن والشرح ( قوله مع نحو مقنعة ) قال في مختار الصحاح المقنع والمقنعة بكسر أولهما ما تقنع به المرأة رأسها أي : تغطيها به كالفوطة والمدورة والقناع أوسع من المقنعة كالحبرة والملاية انتهى ا هـ بجيرمي ( قوله وإزار ) إن كان مع السراويل فما وجهه وإن كان عوضا عن السراويل إذا كان عرفا لمحلها ولا يخل بمروءتها فالرجل كذلك حينئذ فما وجه تخصيصه بالمرأة فتأمل ا هـ سيد عمر ( قوله ويسامح ) إلى قوله وكما قيل في المغني إلا قوله ويظهر إلى ويترك وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر وقوله كما رجحه إلى وقول ابن سريج .

                                                                                                                              ( قوله بلبد وحصير تافهي القيمة ) أي : وكساء خليع ا هـ نهاية ( قوله ويترك للعالم كتبه ) أن ما لم يسغن بغيرها من كتب وقف كما يأتي ا هـ ع ش ( قوله وكذا خيل وسلاح جندي إلخ ) أي : المحتاج إليهما نهاية ومغني ( قوله لا متطوع ) يعني غير المرتزق بقرينة ما قبله فيشمل من تعين عليه الجهاد حتى يتأدى الاستثناء ا هـ رشيدي ( قوله لا آلة الحرفة ) أي لا يترك للمحترف آلة الحرفة عبارة النهاية وتباع آلات حرفته إن كان محترفا ا هـ قال ع ش وهو المعتمد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وظاهر كلام البغوي خلافه ) وهو القياس كذا كان في أصله بخطه رحمه الله تعالى ثم ضرب عليه ا هـ سيد عمر ( قوله وإن قل ) أي : بخلاف التافه كما يأتي ( قوله على تافه ) أي : أما الكثير فلا إلا برضاهم ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله نص البويطي ) أنه يعطي بضاعة ا هـ نهاية ( قوله اشترى له ) خبر قوله وكل ما إلخ ( قوله وظاهره ) أي : ظاهر إطلاقهم ( قوله بحث ) ببناء المفعول ( قوله ذلك ) أي : ما ذكر من نحو الكتب وكذا ضمير عنه ( قوله أنها لا تبقى ) أي الكتب ( قوله يحمل على ذلك ) خبر وقول القاضي ( قوله مما مر ) أي : في الحج ( قوله ويباع ) إلى قوله ومنه في المغني إلا قوله مطلقا ( قوله مطلقا ) أي استغنى عنه بوقف أولا ا هـ ع ش ( قوله ومن الثياب والورق ) أي : وجملة من الثياب إلخ و ( قوله وصدر البيت ) عطف على الدشت و ( قوله معربات ) أي : الدست بمعنى الصحراء والدست بمعنى جملة الثياب والدست بمعنى جملة الورق والدست بمعنى صدر البيت معربات من الفارسي ( قوله بأن هذا ) أي : استثناء الإيمان ( قوله فلا مدخل للقياس فيه ) لعل مراد القائل بما ذكر التنظير لا القياس ؛ إذ يبعد صدور مثل هذا ممن ينسب إلى العلم ويدل عليه حديث البطاقة وما وجه به من أن الإيمان لا يقابله إلا الشرك والمؤمن مطهر منه ا هـ سيد عمر قول المتن [ ص: 138 ] قوت إلخ ) أي : وسكناه نهاية ومغني ( قوله ومؤن ) قد يشمل الكسوة فلو كان يوم القسمة أول فصل فهل تعطى الزوجة مثلا كسوة جميع الفصل أو كيف الحال ؟ لكن عبارة الروض وغيره ويترك لهم قوت يوم القسمة وسكناه ا هـ ولم يتعرض أحد منهم للكسوة مطلقا ا هـ سم أقول قول المصنف ويترك له دست ثوب إلخ بعد قوله ويباع مسكنه إلخ وقول الشارح هناك فتشترى له إن لم تكن بماله صريح في أن المفلس وممونه يعطى كسوة الفصل ( قوله أو ليلة ) إلى قول المتن وليس في المغني وكذا في النهاية إلا مسألة إلحاق النهار بليلة القسمة ( قوله ونهاره ) الأولى تأنيث الضمير ( قوله من نفسه إلخ ) ويترك ما يجهز به من مات منهم ذلك اليوم أو قبله مقدما به على الغرماء ا هـ مغني ( قوله لم ينفق عليه ) أي لا يمونه فيشمل الكسوة والإسكان والإخدام والتجهيز .




                                                                                                                              الخدمات العلمية