وكما في قوله ( ولو قبل الحجر أو بعده ( ف ) هو أي : مثله في المثلي وقيمته في المتقوم ( كدين ظهر ) من غير هذا الوجه فيقاسم المشتري الغرماء بلا نقض للقسمة وذلك لثبوته قبل الحجر . خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقا والثمن ) المقبوض ( تالف )
أما غير التالف فيرده قيل لا معنى للكاف بل هو دين ظهر حقيقة ويرده ما تقرر في حله فتأمله .
( تنبيه ) هل المراد بنقضها على الثاني ارتفاعها من أصلها بناء على الضعيف أيضا أن الفسخ يرفع العقد من أصله أو هو في هذا كالأول وإنما المختلف فيه استرداد المقبوض بعينه إن وجد وإلا فبدله ، فعلى الثاني يجب وعلى الأول لا كل محتمل وعلى الأول الأقرب فلو كان المقبوض حيوانا مثلا كأن ملكهم [ ص: 135 ] أعيان التركة إن رآه فحصلت منه زوائد بعد القبض فالظاهر أنها ترد فيملكها المفلس ثم تقسم .