وإلا أثم وضمن وقيده ( ولا يسلم ) الحاكم أو نائبه ( مبيعا قبل قبض ثمنه ) السبكي بما إذا لم يكن باجتهاد ، أو تقليد صحيح وعليه إفتاء البلقيني مرة بعدم ضمان أمين الحاكم وأخرى بضمانه وذلك ؛ لأنه متصرف لغيره فيحتاط كالوكيل فإن تنازعا أجبر المشتري على التسليم أولا ما لم يكن نائبا لغيره فيجبران على الأوجه واستثنى الأذرعي ما لو باع لغريم يحصل له مثل ثمن المثل عند القسمة فالأحوط بقاؤه في ذمته لا أخذه وإعادته إليه ونازعه الزركشي بأنه إن كان من جنس دينه تقاصا وإلا ورضي حصل [ ص: 133 ] الاعتياض فلم يحصل تسليم قبل قبض المبيع بكل تقدير ويرد بأن الأحوط بقاؤه في ذمته وإن لم يحصل تقاص ولا اعتياض فصح الاستثناء على أن تعبيره بالمبيع وهم والموافق لما تقرر قبل قبض الثمن .
( فرع ) كما يعلم مما يأتي في الدعاوى . لا يجوز لغريم مفلس ولا ميت الدعوى على مدينه وإن ترك المفلس والوارث الدعوى عليه