( ولو صدق المنكر بيمينه ) على نفي العلم بالجناية إلا أن ينكرها الراهن فعلى البت ؛ لأن الأصل عدمها وبقاء الرهن ، وإذا بيع للدين فلا شيء للمقر له على الراهن المقر ولا يلزمه تسليم الثمن إلى المرتهن المقر مؤاخذة له بإقراره ولو نكل المنكر هنا جرى فيه ما يأتي من حلف المجني عليه [ ص: 108 ] ثم يباع العبد وبعضه للجناية . قال أحدهما ) أي الراهن أو المرتهن ( جنى المرهون ) بعد القبض أو قال المرتهن جنى قبل القبض ( وأنكر الآخر