( فصل ) في جناية الرهن . إذا ولا ينافيه قوله بطل الموجب للشارح إيثار الأول لما يأتي في معناه بل ظاهر قوله قدم المجني عليه وقوله اقتص الثاني ولم يكن بأمر غيره وهو يعتقد الطاعة أو تحت يده تعديا [ ص: 97 ] وإلا فالجاني الغير ( قدم المجني عليه ) لتعلق حقه بالرقبة فقط فلو قدم غيره فات حقه من أصله بخلاف المرتهن لتعلق حقه بالذمة أيضا ( فإن اقتص ) مستحق القود ويصح هنا ضم التاء بل هو الأولى على ما يأتي ( أو بيع ) المرهون أي ما يفي بالواجب من كله أو بعضه ( له ) أي لحقه بأن وجب له مال ابتداء أو بالعفو ( بطل ) الرهن فيما فات بقود أو بيع ما لم تجب قيمته لكونه تحت يد نحو غاصب ؛ لأنها رهن بدله فلو عاد المالك الراهن لم يعد الرهن . ( جنى المرهون ) على أجنبي بما يوجب القود في نفس أو طرف