( وإن ( لم يجبر ) عليه ( إن كان لنقله مؤنة ) إلى محل التسليم ولم يتحملها المسلم إليه ( أو كان الموضع ) أو الطريق ( مخوفا ) للضر فإن رضي بأخذه لم يجب له مؤنة النقل ( وإلا ) يكن له غرض صحيح في الامتناع كأن لم يكن لنقله مؤنة ولا كان نحو الموضع مخوفا ( فالأصح إجباره ) على قبوله ؛ لأنه متعنت نظير ما مر ، ولو اتفق كون رأس مال المسلم بصفة المسلم فيه فأحضره وجب قبوله . امتنع ) المسلم ( من قبوله هناك ) أي في غير محل التسليم ، وقد أحضر فيه