( ولو أي مكانه المعين بالشرط أو العقد عليه فله الدعوى عليه بالمسلم فيه وإلزامه بالسفر معه لمحل التسليم أو يوكل ولا يحبس لأنه لو امتنع ( لم يلزمه الأداء إن كان لنقله ) من محل التسليم إلى محل الظفر ( مؤنة ) ولم يتحملها المسلم لتضرر المسلم إليه بذلك بخلاف ما لا مؤنة لنقله كيسير نقد وما له مؤنة وتحملها المسلم إذ لا ضرر حينئذ ولا نظر لكونه في ذلك المحل أغلى منه بمحل التسليم ( ولا يطالبه بقيمته ) [ ص: 35 ] ولو ( للحيلولة على الصحيح ) لمنع الاستبدال عن المسلم فيه نعم له الفسخ وأخذ رأس ماله وإلا فبدله كما لو انقطع . وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل ) بكسر الحاء ( في غير محل التسليم ) بفتحها