( و ) يشترط كالحصرم واللوز ( لا ككمثرى ) وجوز ، وذكر هذا هنا ؛ لأنه قد يغفل عنه ، وإلا فهو معلوم مما مر في البيع فإن قلت لا نسلم علمه منه ؛ لأنه يكفي ثم المنفعة المترقبة كما في الجحش الصغير لا هنا قلت إنما لم يكف هنا لعدم ترقبها مع وجود شرط القطع فلذلك اشترطت حالا والحاصل أن الشرط هنا وثم أن يكون فيه منفعة مقصودة لغرض صحيح وأما افتراقهما في كون المنفعة قد تترقب ثم لا هنا فغير مؤثر للاستحالة التي ذكرناها فتأمله ( أن يكون المقطوع منتفعا به )