( السقي إن انتفع به الشجر والثمر ) يعني إن لم يضر صاحبه ( ولا منع للآخر ) منه ؛ لأن المنع حينئذ سفه ، أو عناد وقضيته أنه ليس للبائع تكليف المشتري السقي ، وبه صرح ( ولكل منهما ) أي : المتبايعين إذا بقيت الإمام ؛ لأنه لم يلتزم تنميتها فلتكن مؤنته على البائع وظاهر كلامهم تمكينه من السقي بما اعتيد سقيها منه وإن كان للمشتري كبئر دخلت في العقد ، وليس فيه أنه يصير شارطا لنفسه الانتفاع بملك المشتري ؛ لأن استحقاقه لذلك لما كان من جهة الشرع ، ولو مع الشرط اغتفروه نعم يتجه أنه لا يمكن من شغل ملك المشتري بمائه ، أو استعماله لماء المشتري إلا حيث نفعه ، وإلا فلا وإن لم يضر المشتري ؛ لأن الشرع لا يبيح مال الغير إلا عند وجود منفعة به ، وكذا يقال في ماء للبائع أراد به شغل ملك المشتري من نفع له به فإطلاقهم أنه لا منع مع عدم الضرر يحمل على غير ذلك ( وإن ضرهما ) كان لكل منع الآخر ؛ لأنه يضر صاحبه من غير نفع يعود إليه فهو سفه وتضييع و ( ولم يجز ) السقي لهما ، ولا لأحدهما ( إلا برضاهما ) ؛ لأن الحق لهما ، واعترضه السبكي بأن فيه إفساد المال ، وهو حرام ثم أجاب بأن المنع لحق الغير ارتفع بالرضا ويبقى ذلك كتصرفه في خالص ملكه وأجاب غيره بحمل كلامهم على ما إذا كان يضرهما من وجه دون وجه ، وهو أوجه ؛ لأن الجواب الأول لا يدفع الإشكال لأن حرام سواء ماله ومال غيره بإذنه إتلاف المال [ ص: 460 ] لغير غرض معتبر