( و ) ترك ( ) ؛ لأنه كالتبري من العبادة فهو خلاف السنة كما في التحقيق وشرحي النفض والوسيط وصحح في الروضة والمجموع إباحته مسلم والرافعي كراهته لخبر فيه ورد بأنه ضعيف ( وكذا ) كأن حكمتها مع أن الخلاف بقوته فيما قبله أيضا تميز مقابله بصحة حديث الآتي به فلا اعتراض عليه ( التنشيف ) ، وهو أخذ الماء بنحو خرقة فلا إيهام في عبارته خلافا لمن زعمه يسن تركه في طهر الحي ( في الأصح ) ؛ لأنه يزيل أثر العبادة فهو خلاف السنة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم [ ص: 238 ] { الحاكم } ما لم يحتجه لنحو برد أو خشية التصاق نجس به أو لتيمم عقبه فلا يسن تركه بل يتأكد فعله واختار في شرح رد منديلا جيء به إليه لأجل ذلك ؛ عقب الغسل من الجنابة إباحته مطلقا وخبر { مسلم } وفي رواية { أنه صلى الله عليه وسلم كان له منديل يمسح به وجهه من الوضوء } صححه خرقة يتنشف بها وضعفه الحاكم الترمذي وعلى كل ينبغي حمله على أنه لحاجة والأولى عدمه بنحو طرف ثوبه وفعله صلى الله عليه وسلم ذلك مرة لبيان الجواز ، ويقف هنا وفي الغسل حامل المنشفة عن يمينه والصاب عن يساره { أم عياش توضئه صلى الله عليه وسلم ، وهي قائمة ، وهو قاعد } وكانت