( والأظهر أن في غير عقد الربا ، وإن أذن له البائع ، أو المشتري فيه لعدم استقرار ملكه ، أو كان عبدا للبائع ، ولو بإذنه ، أو للمشتري لكن بغير إذنه ، والفرق شدة تشوف الشارع لبقاء العقود ( لا يفسخ ) البيع لقيام بدل المبيع مقامه ، وإنما انفسخت الإجارة بغصب العين إلى انقضاء المدة ؛ لأن الواجب ثم المال ، وهو من غير جنس المعقود عليه فلم يقم مقامه بخلافه هنا ( بل يتخير المشتري ) على التراخي لفوات العين المقصودة ( بين أن يجيز ) وحينئذ ففي رجوعه للفسخ خلاف والأوجه منه نعم ( ويغرم الأجنبي ) البدل ( أو ) يستعملها الفقهاء كثيرا في حيز بين بمعنى الواو لامتناع بقائها على أصلها لمنافاته لوضع بين ( يفسخ ) وحينئذ يقدر ملك البائع للمبيع قبيل الفسخ فيلزمه تجهيز القن نظير ما مر خلافا لبعض الشارحين ( ويغرم البائع الأجنبي ) البدل أما إتلافه له بحق نظير ما مر في المشتري ، أو وهو حربي فكالآفة ، وأما إتلافه للربوي فينفسخ به العقد لتعذر التقابض والبدل لا يقوم مقامه فيه وإتلاف أعجمي يعتقد تحتم طاعة آمره وغير مميز كإتلاف آمره من بائع ومشتر وأجنبي إتلاف الأجنبي ) الملتزم بغير حق للمبيع