الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قتل بردة سابقة ) مثال نبه به على الضابط الأعم وهو أن يقتل بموجب سابق كقتل أو حرابة أو ترك صلاة بشرطه ( ضمنه البائع في الأصح ) لما مر فيرد ثمنه للمشتري إن جهل لعذره وإلا فلا وكون القتل في تارك الصلاة إنما هو على التصميم على عدم القضاء لا يضر لأن الموجب هو الترك والتصميم إنما هو شرط للاستيفاء كالردة فإنها الموجبة للقتل والتصميم عليها شرط للاستيفاء ويتفرع على مسألتي المرض ونحو الردة مؤن تجهيزه فهي على المشتري في الأولى وعلى البائع في الثانية .

                                                                                                                              ( فرع ) استلحق البائع المبيع ووجدت شروط الاستلحاق ثبت نسبه منه ولكن لا يبطل البيع إلا إن أقام بينة بذلك أو صدقه المشتري أخذا مما يأتي أول محرمات النكاح أن أباه لو استلحق زوجته ولم يصدقه لم ينفسخ النكاح وإن كانت أخته

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المصنف ولو قتل بردة سابقة إلخ ) فعلم صحة بيع المرتد والمحارب قال في الروض ولا قيمة على متلفهما قال في شرحه والثانية نقلها الشيخان عن القفال ولعله بناها على أن المغلب في قتل المحارب معنى الحد لكن الصحيح أن المغلب فيه معنى القصاص وأنه لو قتله غير الإمام بغير إذنه لزمه ديته وقضيته أنه يلزم قاتل العبد المحارب قيمته لمالكه نبه على ذلك الأذرعي انتهى وحمل شيخنا الشهاب الرملي ما نقلاه عن القفال على ما إذا كان القاتل مأذون الإمام في قتله ثم قال في شرح الروض وخرج بالإتلاف ما لو غصب إنسان المرتد مثلا فتلف عنده فإنه يضمنه لتعديه على مال غيره إلى آخر ما أطال به في ذلك ومنه قوله : قال ابن العماد فلو قتله الغاصب فينبغي أنه إن قتله لا على وجه الحد ضمنه وإلا فلا انتهى والأوجه أنه لا ضمان مطلقا لما مر أنه مستحق القتل وإلا فليقل بمثل ذلك في غير الغاصب انتهى وعبارة شرح م ر المرتد لا قيمة له فكما لا يضمن بالإتلاف لا يضمن بالتلف وسيأتي ذلك واضحا في الغصب وأن حاصله أن الردة إن طرأت في يد الغاصب ضمنه وإن كانت موجودة قبل الغصب لم يضمنه .

                                                                                                                              ( قوله : وعلى البائع في الثانية ) بمعنى أنها تتعلق به وإلا فالمرتد لا يجب تجهيزه وقد يحمل هذا على ما إذا اقتضى الحال نحو دفنه للتضرر به فإنه قد يسن حينئذ أو يجب م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : مثال ) إلى قول المصنف ولو هلك في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فرع إلى المتن وقوله : بأن لا يكون إلى أو الباطن وقوله : ويؤخذ إلى المتن قول المتن ( ولو قتل بردة سابقة إلخ ) علم منه صحة بيع المرتد وهو الأصح وكذا المتحتم قتله بالمحاربة ولا قيمة على متلفهما كما قاله ابن المقري لاستحقاقهما القتل والثانية نقلها الشيخان عن القفال ولعله بناها على أن المغلب في قتل المحارب معنى الحد لكن الصحيح أن المغلب فيه معنى القصاص وأنه لو قتله غير الإمام بغير إذنه لزمه ديته وقضيته أنه يلزم قاتل العبد المحارب قيمته وأنه لمالكه نبه على ذلك الأذرعي والمعتمد الأول مع أن الحكم لا ينحصر فيهما بل يجزئ في غيرهما كتارك الصلاة والصائل والزاني والمحصن بأن زنى ذمي ثم التحق بدار الحرب ثم استرق فيصح بيعهم ولا قيمة على متلفهم ا هـ مغني وكذا في النهاية وسم إلا أنهما اعتمدا القضية المذكورة تبعا للشهاب الرملي ثم قالا فكما أن المرتد مثلا لا يضمن بالإتلاف لا يضمن بالتلف فلو غصب إنسان المرتد مثلا فتلف عنده فلا ضمان عليه ا هـ زاد النهاية وسيأتي ما حاصله أن الردة إن طرأت في يد الغاصب ضمنه وإن كانت موجودة قبل الغصب لم يضمنه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو حرابة ) أي قطع طريق ا هـ ع ش ( قوله : بشرطه ) وهو الإخراج عن وقت الضرورة فقط ا هـ كردي أي بعد أمر الإمام له بها ( قوله : لما مر ) أي من قوله إحالة على السبب ا هـ ع ش ( قوله : لا يضر ) في كون الموجب سابقا ( وقوله : هو الترك ) أي فقط ( وقوله : للاستيفاء ) أي استيفاء الإمام الحد ا هـ كردي ( قوله : ونحو الردة ) أي كالحرابة وترك الصلاة ( قوله : وعلى البائع في الثانية ) أي إن أريد تجهيز المرتد إذ الوجوب منتف فيه ا هـ نهاية قال ع ش وسم أو يحمل على ما لو تأذى الناس برائحته مثلا فإن على سيده تنظيف المحل منه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : إلا إن أقام بينة بذلك ) في قبول بينته حينئذ نظر ومخالفة لما ذكروه فيما لو باع دارا ثم ادعى وقفيتها ا هـ رشيدي وقد يفرق بتشوف الشارع بالعتق ( قوله : أو صدقه المشتري ) أي فيبطل البيع ويرجع بالثمن ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية