( ولو ) مثال نبه به على الضابط الأعم وهو أن يقتل بموجب سابق كقتل أو حرابة أو ترك صلاة بشرطه ( ضمنه البائع في الأصح ) لما مر فيرد ثمنه للمشتري إن جهل لعذره وإلا فلا وكون القتل في تارك الصلاة إنما هو على التصميم على عدم القضاء لا يضر لأن الموجب هو الترك والتصميم إنما هو شرط للاستيفاء كالردة فإنها الموجبة للقتل والتصميم عليها شرط للاستيفاء ويتفرع على مسألتي المرض ونحو الردة مؤن تجهيزه فهي على المشتري في الأولى وعلى البائع في الثانية . قتل بردة سابقة
( فرع ) استلحق البائع المبيع ووجدت شروط الاستلحاق ثبت نسبه منه ولكن لا يبطل البيع إلا إن أقام بينة بذلك أو صدقه المشتري أخذا مما يأتي أول محرمات النكاح أن أباه لو استلحق زوجته ولم يصدقه لم ينفسخ النكاح وإن كانت أخته