( السادس : ترتيبه هكذا ) من لفعله صلى الله عليه وسلم المبين للوضوء المأمور به ولقوله في حجة الوداع { تقديم غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين } والعبرة بعموم اللفظ ؛ ولأن الفصل بين المتجانسين لا بد له من فائدة هي وجوب الترتيب لا ندبه بقرينة الأمر في الخبر فلو ابدءوا بما بدأ الله به لم يحسب إلا الوجه ولا يسقط كبقية الفروض والشروط لنسيان أو إكراه ؛ لأنها من باب خطاب الوضع ( فلو اغتسل محدث ) في ماء قليل أو كثير بنية مما مر حتى نية الوضوء على الأوجه أو نية نحو الجنابة أو أداء الغسل غلطا لا عمدا خلافا غسل أربعة أعضائه معا للزركشي ( فالأصح أنه إن أمكن تقدير ) وقوع ( ترتيب ) في الخارج ( بأن غطس ومكث ) بقدر زمن الترتيب ( صح ) له الوضوء ( وإلا ) يمكث بأن خرج حالا ( فلا ) يصح ( قلت الأصح الصحة [ ص: 212 ] بلا مكث والله أعلم )
؛ لأن الغسل فيما إذا أتى بنية صالحة له يكفي للأكبر فأولى الأصغر ولا نظر لكون المنوي حينئذ طهرا غير مرتب ؛ لأن النية لا تتعلق بخصوص الترتيب ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة ، وإن لم تحس قيل هذا خلاف الفرض إذ هو أنه لا يمكن تقدير ترتيبه ، ويرد بمنع ما علل به كيف والتقدير من الأمور الوهمية لا الحسية وشتان ما بينهما وقول الروياني أن نية الوضوء بغسله أي أو رفع الحدث الأصغر لا تجزئه إذا لم يمكنه الترتيب حقيقة مبني على طريقةالرافعي خلافا لمن زعم بناءه على الطريقتين لما يأتي وبحث عدم الإجزاء عند نية ذلك أي ، وإن أمكن ؛ لأنه لم يقم الغسل مقام الوضوء ضعيف وما علل به ممنوع إذ لا ضرورة بل ولا حاجة لهذه الإقامة بل العلة الصحيحة هي إمكان تقدير الترتيب فكفته نية ما يتضمن ذلك من جميع ما ذكر حتى قصده بغسله الوضوء ومن ثم كان الوجه أنه لا يؤثر نسيان لمعة أو لمع في غير أعضاء الوضوء بل لو كان على ما عدا أعضاء الوضوء مانع كشمع لم يؤثر فيما يظهر سواء أمكن تقدير الترتيب أم لا . ابن الصلاح
ومن قيد كالإسنوي ومن تبعه بإمكانه إنما أراد التفريع على العلة الأولى الضعيفة خلافا لمن زعم تفريعه على العلتين وما أفهمه المتن من أن الغمس لا بد منه ، وأن الخلاف إنما هو في المكث هو كذلك ؛ [ ص: 213 ] ؛ لأن تقدير الترتيب لا يأتي إلا عند عموم الماء لأعضاء الوضوء معا في حالة واحدة وما ذكرته من أن الغمس في القليل أي مع تأخر النية عن الغمس يرفع الحدث عن جميع أعضاء الوضوء ، وإن لم يمكث نظرا لذلك التقدير هو المنقول المعتمد خلافا لمن زعم رفعه عن الوجه فقط إلا أن يحمل على تقدم النية على غمسه وسيعلم مما يأتي في الغسل أنه لو لم يجب ترتيبها ؛ لأن الأصغر اندرج فكأنه لم يوجد ، وإنما سنت نية رفعه خروجا من خلاف من لم يقل باندراجه فلا تنافي خلافا لمن وهم فيه أو إلا رجليه مثلا ثم أحدث كفاه غسلهما عن الأكبر بعد بقية أعضاء الوضوء أو قبلها أو في أثنائها والموجود في الأخيرين وضوء خال عن غسل الرجلين وهما مكشوفتان بلا علة إذ لم يجب فيه غسلهما لا عن الترتيب لوجوبه فيما عداهما غسل جنب بدنه إلا أعضاء الوضوء ثم أحدث