في الأظهر ) إذ لا معنى له كالريح ومقابله يوجبه اكتفاء بمظنة التلويث ، وإن تحقق عدمه وبه فارق الريح عنده وبهذا يظهر قوته ومن ثم تأكد الاستنجاء منه خروجا من الخلاف ويكره من الريح إلا إن خرج والمحل رطب فلا يكره وقيل يحرم وقيل يكره وبحث وجوبه شاذ ولو ( ولا استنجاء ) واجب ( لدود وبعر بلا لوث لم تلزمه إعادته كما لو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره أو هل مسح ثنتين أو ثلاثا ذكره شك بعد الوضوء أو سلام الصلاة في ترك فرض البغوي وقوله لكن لا يصلي صلاة أخرى حتى يستنجي لتردده حال شروعه في كمال طهارته ضعيف ، وإنما ذاك حيث تردد في أصل الطهارة على أن الذي يتجه في الأولى وجوب الاستنجاء في الذكر وليس قياس ما ذكره ؛ لأن بعض الوضوء والصلاة داخل فيهما وقد تيقن الإتيان بهما بخلافه هنا فإن كلا من الذكر والدبر مستقل بنفسه فتيقنه مطلق الاستنجاء لا يقتضي دخول غسل الذكر فيه