الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولا يضر nindex.php?page=treesubj&link=2568_2622_2621التطيب والتزين ) بسائر وجوه الزينة وله أن يتزوج [ ص: 469 ] ويزوج ( و ) لا يضر ( الفطر بل يصح nindex.php?page=treesubj&link=2568اعتكاف الليل وحده ) للخبر الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=33857ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه } .
( قوله بسائر وجوه الزينة ) أي : باغتسال وقص نحو شارب وتسريح شعر ولبس ثياب حسنة ونحو ذلك من دواعي الجماع نهاية ومغني .
( قوله وله أن يتزوج إلخ ) أي بخلاف المحرم nindex.php?page=treesubj&link=2620_26816_2622_26234_2617ولا يكره للمعتكف الصنعة في المسجد كخياطة إلا إن كثرت ولم تكن كتابة علم وله الأمر بإصلاح معاشه [ ص: 469 ] وتعهد ضياعه والأكل والشرب وغسل اليد والأولى الأكل في نحو سفرة والغسل أي لليد في إناء حيث يبعد نظر الناس ومحل ذلك حيث لم يزر به أي : المسجد ذلك وإلا حرم كالحرفة فيه حينئذ وتكره المعاوضة فيه بلا حاجة وإن قلت ويجوز نضحه بمستعمل كما اختاره في المجموع وجزم به ابن المقري وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لما جرى عليه البغوي ويجوز أن يحتجم أو يفتصد فيه في إناء مع الكراهة كما في المجموع إذا أمن تلويث المسجد ويلحق بهما سائر الدماء الخارجة من الآدمي كالاستحاضة للحاجة فإن لوثه أو بال أو تغوط ولو في إناء حرم ولو على نحو سلس ؛ لأن البول أفحش من الدم ؛ إذ لا يعفى عن شيء منه بحال ويحرم أيضا إدخال نجاسة فيه من غير حاجة فإن كانت فلا بدليل جواز إدخال النعل المتنجسة فيه مع أمن التلويث والأولى بالمعتكف الاشتغال بالعبادة كعلم ومجالسة أهله وقراءة وسماع نحو الأحاديث والرقائق والمغازي التي هي غير موضوعة وتحتملها أفهام العامة .
أما قصص الأنبياء وحكاياتهم الموضوعة وفتوح الشام ونحوها المنسوب nindex.php?page=showalam&ids=15472للواقدي فتحرم قراءتها والاستماع لها وإن لم يكن في المسجد نهاية وأكثر ما ذكر في المغني أيضا قال ع ش قوله م ر ولم تكن كتابة علم أي : ولو لغيره ؛ لأن المقصود شرف ما يشتغل به وقوله م ر بلا حاجة وليس منها ما جرت العادة به من أن من بينهم تشاجر أو معاملة ويريدون الحساب فيدخلون المسجد لفصل الأمر بينهم فيه فإن ذلك مكروه ومحل ذلك ما لم يترتب عليه تشويش على من في المسجد ككونه وقت صلاة وإلا يحرم وقوله م ر ويجوز نضحه إلخ ينبغي أن محل ذلك حيث لم يحصل به تقذير للمسجد وإلا حرم وقوله م ر فإن كانت فلا إلخ ومنها قرب الطريق لمن بيته بجوار المسجد فلا يحرم عليه دخوله حاملا للنجس بقصد المرور من المسجد حيث أمن التلويث وكذا لو احتاج لإدخال الجمر المتخذ من النجاسة عند الاحتياج إليه وقوله م ر والرقائق أي : حكايات الصالحين وقوله م ر وتحتملها أفهام العامة أي : فإن لم تحتملها حرم قراءتها لهم لوقوعهم في لبس أو اعتقاد باطل ا هـ ع ش وبذلك يعلم حرمة مطالعة وقراءة نحو الفتوحات المكية . ( قوله ولا يضر الفطر إلخ ) هذا ما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد وحكي قول قديم أن الصوم شرط في صحته وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن جمهور العلماء مغني قول المتن ( بل يصح اعتكاف الليل إلخ ) أي : واعتكاف العيد والتشريق مغني ونهاية .