يحتمل عطفه على ثلاث فيفيد وجوب تعميم كل مسحة من الثلاث لكل جزء من المحل [ ص: 183 ] وهو المنقول المعتمد الذي لا محيد عنه كما بينته في شرحي الإرشاد والعباب وعلى الإيتار فيفيد ندب ذلك لكن من حيث الكيفية بأن يبدأ بأولها من مقدم صفحته اليمنى ويديره إلى محل ابتدائه وبالثاني من مقدم اليسرى ويديره كذلك ويمر الثالث على مسربته وصفحته جميعا ويديره قليلا قليلا ولا يشترط الوضع أولا على محل طاهر ولا يضر النقل المضطر إليه الحاصل من عدم الإدارة ( وقيل يوزعن ) أي الأحجار ( لجانبيه ) أي المحل ( والوسط ) فيمسح بحجر الصفحة اليمنى أي أولا وهذا مراد من عبر بوحدها ثم يعمم وبثان اليسرى أي أولا كذلك وبثالث الوسط أي أولا كذلك فالخلاف في الأفضل ولا ينافي ما سبق من وجوب التعميم ؛ لأنه ليس من محل الخلاف كما صرح به تصريحا لا يقبل تأويلا [ ص: 184 ] إطباقهم على وجوب الثاني والثالث ، وإن أنقى بالأول وعللوه بأنهما حينئذ للاستظهار كثاني الأقراء وثالثها في العدة فتأمله ، وإنما محله كيفية استعمال الثلاثة فيه مع قول كل قائل بالتعميم ( وكل حجر لكل محله ) قال وكيفية الاستنجاء بالحجر في الذكر الشيخان أن يمسحه على ثلاثة مواضع من الحجر فلو أمره على موضع واحد مرتين تعين الماء ، وهو المعتمد ولو مسحه صعودا ضر أو نزولا فلا والأولى للمستنجي بالماء أن يقدم القبل وبالحجر أن يقدم الدبر ؛ لأنه أسرع جفافا