[ ص: 447 ] ( فصل ) في بيان كفارة جماع رمضان
( تجب ) على واطئ بشبهة أو نكاح أو زنا ( الكفارة بإفساد ) أو تام في قبل أو دبر ولو لبهيمة ولو مع وجود خرقة لفها على ذكره ( أثم به بسبب الصوم ) المذكور وهو صوم رمضان ولا شبهة له لخبر منع انعقاد ( صوم يوم من رمضان ) على نفسه ( بجماع ) بذلك . البخاري