الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وأما الحامل والمرضع ) غير المتحيرة وليستا في سفر ولا مرض ( فإن أفطرتا خوفا على نفسهما ) أن يحصل لهما من الصوم مبيح تيمم ( وجب القضاء بلا فدية ) كالمريض المرجو البرء وإن انضم لذلك الخوف على الولد ؛ لأنه وقع تبعا ولأنه إذا اجتمع المانع وهو الخوف على النفس ألا ترى أن من أفطر خوف الهلاك على نفسه بغير ذلك ينتفي عنه المد والمقتضي وهو الخوف على الولد غلب المانع ( أو ) خافتا ( على الولد ) وحده أن تجهض أو يقل اللبن فيتضرر بمبيح تيمم ولو من تبرعت بإرضاعه أو استؤجرت له وإن لم تتعين بأن تعددت المراضع كما صرح به في المجموع [ ص: 442 ] ( لزمتهما الفدية في الأظهر ) لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى { وعلى الذين يطيقونه فدية } أنها منسوخة إلا في حقهما وفي نسخ لزمتهما القضاء وكذا الفدية في الأظهر .

                                                                                                                              قال الأذرعي وأحسبه من إصلاح ابن جعوان والفدية هنا على الأجيرة وفارقت كون دم التمتع على المستأجر بأن فعل تلك من تتمة إيصال المنفعة الواجب عليها وفعل هذا من تمام الحج الواجب على المستأجر وأيضا فالعبادة هنا وقعت لها وثم وقعت له أما المرضعة المتحيرة فلا فدية عليها للشك وكذا إن كانتا في سفر أو مرض وترخصتا لأجله أو أطلقتا [ ص: 443 ] بخلاف ما إذا ترخصتا للرضيع والحمل ( والأصح أنه يلحق بالمرضع ) فيما ذكر فيها من التفصيل ( من ) أفاد قوله يلحق أن المنقذة المتحيرة أو المسافرة أو المريضة فيهن هنا ما مر ثم ( أفطر لإنقاذ ) آدمي محترم حر أو قن له أو لغيره ( مشرف على هلاك ) بغرق أو غيره ولم يتمكن من تخليصه إلا بالفطر بجامع أن في كل إفطارا بسبب الغير .

                                                                                                                              ( تنبيه ) ما ذكرته من أن الآدمي بأقسامه المذكورة يجري فيه تفصيل المرضع هو ما يصرح به إطلاق القفال في الآدمي المحترم وجوب الفدية ؛ لأنه يرفق بالفطر لأجله شخصان وإطلاق القاضي وجوبها في كل فطر مأذون فيه لأجل الغير والأنوار وجوبها في الحيوان والمجموع وجوبها في المشرف على الهلاك ولا ينافي هذه الإطلاقات ما أفاده المتن أن هذا يجري فيه التفصيل السابق فيما ألحق به ؛ لأن مراد المطلقين الوجوب هنا الوجوب في بعض أحوال الملحق به كما هو واضح من نص المتن على جريان ذلك التفصيل هنا وخرج بالآدمي بأقسامه الحيوان المحترم والمال المحترم الذي لا روح فيه والذي أفاده قول القفال لو أفطر لتخليص ماله لم تلزمه فدية ؛ لأنه لم يرتفق به إلا شخص واحد أن كلا منهما إن كان له فلا فدية أو لغيره فالفدية وكلام القاضي يفهم هذا أيضا وهو متجه في الجماد ؛ لأنه لما لم يتصور فيه نفسه ارتفاق تأتى الفرق فيه بين ما للمنقذ فلا فدية لما ذكره وما لغيره ففيه الفدية ؛ لأنه ارتفق به شخصان المالك والمنقذ .

                                                                                                                              وأما الحيوان فالذي يتجه فيه أنه لا فرق بين ما له ولغيره ؛ لأنه في الأول ارتفق به اثنان المنقذ والمنقذ وفي الثاني ارتفق به ثلاثة هما ومالك المنقذ وأما إطلاق المجموع لزوم الفدية مع تعبيره بالمشرف الأعم من الحيوان والجماد له أو لغيره فهو وإن وافق إطلاق المتن بعيد المدرك وكأن شيخنا في شرح المنهج رأى بعد هذا المدرك فخص الوجوب بالآدمي وقد علمت [ ص: 444 ] أن صريح كلام القاضي ومفهوم كلام القفال ينازع الشيخ في تعميمه بطريق المفهوم أنه لا فدية في غير الآدمي من حيوان وجماد له أو لغيره ومما ينازعه أيضا إطلاق الأنوار وجوبها في الحيوان وعدم وجوبها في غيره .

                                                                                                                              وإطلاق الأول موافق لما رجحته وكذا الثاني إلا في مال الغير والأوجه ما ذكرته فيه كما تقرر وكأن اختلاف هذه العبارات هو سبب اختلاف نسخ شرح الروض وقد علمت المعتمد مما قررته فاستفده وأخذ بعضهم من ذاك أن لمن معه نقد خشي عليه أن يبتلعه وأنه لو ابتلعه ليلا فخرج منه أي : من فيه نهارا لم يفطر ولا يلحق إدخاله المؤدي إلى خروجه بالاستقاءة والفطر المتوقف عليه التخليص للحيوان المحترم واجب كما أطلقوه وتقييد بعضهم له بما إذا تعين عليه يرده ما تقرر في المرضعة الغير متعينة ورده السبكي بأنه يؤدي إلى التواكل ( لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع ) فإنه لا يلحق بالمرضع في وجوب الفدية في الأصح ؛ لأنه لم يرد مع أن الفدية لحكمة استأثر الله تعالى بها ومن ثم لم تجب في الردة في رمضان مع أنها أفحش من الوطء نعم يعزر تعزيرا شديدا لائقا بعظيم جرمه وتهوره فإن قلت لم جبر تعمد ترك البعض بسجود السهو كما مر والقتل العمد بالكفارة مع أن ذلك لم يرد أيضا قلت أما الأول فلأن المجبور به من جنس المتروك والصلاة قد عهد فيها التدارك بنحو ذلك بخلاف الفدية هنا فإنها أجنبية بكل وجه فقصرت على الوارد فقط وأما الثاني فلأنه حق آدمي وهو يحتاط في التغليظ فيه أكثر ومن ثم لم تجب في الردة مع أنها أغلظ منه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وإن لم تتعين إلخ ) ما بحثه الشيخ في شرح الروض مع أن محل ما ذكر أي : من الفطر مع القضاء والفدية في المستأجرة والمتطوعة إذا لم توجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الإرضاع محمول في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها احتياجها إلى الإفطار قبل الإجارة وإلا فالإجارة بالإرضاع لا تكون إلا إجارة عين ولا يجوز إبدال المستوفى منه فيها شرح م ر ( قوله وإن لم تتعين ) بأن تعددت المراضع ثم كما صرح به في المجموع وعبارته في شرح العباب ما نصه وبحث أن محله في المستأجرة والمتبرعة إن لم توجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الإرضاع أي وتبرعت كل منهما به لكن يرده قول المجموع لو كان هناك نسوة مراضع فلواحدة منهن إرضاعه تقربا والفطر للخوف عليه وإن لم يتعين عليها ا هـ فتأمل تصويره ذلك بما إذا كان ثم مراضع وقوله وإن لم تتعين تجده صريحا في رد ذلك البحث ا هـ وأقول صراحته في ذلك ممنوعة قطعا ؛ لأن كلا من ذلك التصوير وذلك القول صادق مع وجود مفطرة أو من لا يضرها الإرضاع ومع عدمهما كما هو ظاهر فيمكن تخصيصه بالثاني فأين الصراحة مع ذلك فتأمله .

                                                                                                                              ( قوله في [ ص: 442 ] المتن لزمتهما الفدية في الأظهر ) أي : مع القضاء قال الناشري ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد الرضعاء في الأصح ا هـ وعبارة الروض ولا تتعدد بتعدد الأولاد ا هـ قال في العباب وتبقى في ذمة المعسرة والرقيقة إلى اليسار ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لزمتهما الفدية ) الظاهر اختصاص هذا برمضان كما يدل عليه تعبير العباب بقوله الثانية أي : من طرق الفدية فوات فضيلة رمضان .

                                                                                                                              ( قوله وفارقت كون دم التمتع على المستأجر إلخ ) يتأمل هذا الكلام فإن الإرضاع هنا نظير الإتيان بأعمال الحج فإن أريد بوجوب إيصال المنفعة عليها الذي هو الإرضاع وجوبه بمقتضى الإجارة فالإتيان بأعمال الحج كذلك فإنه واجب على الأجير بمقتضى الإجارة وإن أريد وجوب ذلك بمقتضى التكليف فكما أن أعمال الحج واجبة على المستأجر فإيصال اللبن واجب على ولي الصبي فإنه المكلف به وإن لم يباشره بنفسه على أن الحكم جاز مع إمكان مباشرته بنفسه بأن يكون الولي وصيا من أم وإن علت لها لبن فما معنى الفرق .

                                                                                                                              ( قوله بأن فعل تلك ) أي : وهو فطرها كما عبر به في شرح الروض .

                                                                                                                              ( قوله الواجب عليها ) يخرج المتطوعة بخلاف وأيضا الآتي أي بخلاف قول الشارح بعد وأيضا فالعبادة هنا إلخ .

                                                                                                                              ( قوله وأيضا فالعبادة هنا ) يحتمل أن المراد بالعبادة هنا الصوم وأن المراد بوقوعها ولو بقضائها ويكون حاصل الفرق أن الفدية وقوعها هنا لجبر الصوم حيث فاتت فضيلة وقته والصوم واقع لها والفدية في الحج لجبره وهو واقع للمستأجر ويحتمل أن المراد بها الفطر وفي إطلاق أنها عبادة وأنه لها مع أن نفعه للطفل أيضا بل هو المقصود بنفعه نظر ثم رأيت ما يأتي قريبا مما حاصله تصويب إطلاق وجوب الفطر فيكون عبادة مطلقا ( قوله أما المرضعة المتحيرة فلا فدية عليها إلخ ) ثم محل ما ذكر في المتحيرة إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل فإن أفطرت أزيد من ذلك وجبت الفدية لما زاد ؛ لأنه أكثر ما يحتمل قضاؤه بالحيض حتى لو أفطرت كل رمضان لزمها مع القضاء فدية أربعة عشر يوما نبه عليه الجلال البلقيني شرح م ر .

                                                                                                                              ( قوله وكذا إن كانتا في سفر إلخ ) هذا التفصيل في القوت ( قوله وترخصتا إلخ ) أي وإن خيف على الولد .

                                                                                                                              ( قوله أو أطلقتا ) أي : قصد الترخص لكن لم يقصداه .

                                                                                                                              [ ص: 443 ] لأجل السفر والمرض ولأجل الرضيع والحمل ويبقى إذا لم يقصدا ترخصا مطلقا .

                                                                                                                              ( قوله بخلاف ما إذا ترخصتا للرضيع والحمل ) وافق على ذلك م ر .

                                                                                                                              ( قوله في المتن من أفطر لإنقاذ إلخ ) أي فيفصل بين أن يفطر خوفا على نفسه وحده أو مع المشرف أو على المشرف وحده .

                                                                                                                              ( قوله آدمي ) وكذا حيوان آخر محترم رملي .

                                                                                                                              ( قوله آدمي محترم ) أي : بخلاف المال لنفسه أو لغيره وإن ارتفق به شخصان م ر وقد يقال المراد بالشخصين المنقذ والمنقذ .

                                                                                                                              ( قوله ولم يتمكن من تخليصه إلا بالفطر ) ينبغي وإن أمكن غيره تخليصه بلا فطر ( قوله ولم يتمكن من تخليصه إلا بالفطر بجامع إلخ ) ومحله في منقذ لا يباح له الفطر لولا الإنقاذ إما من يباح له الفطر لعذر كسفر أو غيره فأفطر فيه للإنقاذ ولو بلا نية الترخص قال الأذرعي فالظاهر أنه لا فدية شرح م ر يتأمل هذا مع ما تقدم من التفصيل في الحامل والمرضع إذا كانتا في سفر أو مرض فالوجه جريان ذلك التفصيل هنا وظاهره .

                                                                                                                              [ ص: 444 ] بعد قوله ولو بلا نية الترخص أن جواز الفطر هنا لا يتوقف على نية الترخص مع توقفه عليها في نحو المريض فإن كان الأمر كذلك لزم الفرق بين الفطر لمصلحة نفسه كما في المريض والمسافر ولمصلحة غيره كما هنا وفي الحامل والمرضع وكأن وجهه أن احتياج الغير صارف عن كون الفطر عبثا بل يتجه أنه إذا ضر الصوم المريض أن لا يحتاج لنية الترخص لوجوب الفطر ولا معنى مع وجوبه لنية الترخص م ر .

                                                                                                                              ( قوله يرده ما تقرر في المرضعة إلخ ) قد يدل هذا على وجوب فطر المرضعة وعبارة شرح الروض أفطرتا أي الحامل والمرضع ولو مستأجرة ومتطوعة به الخائفتان على الأولاد جوازا بل وجوبا إن خافتا هلاكهم ا هـ وينبغي أن يلحق بالهلاك تلف عضو أو منفعة .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وأما الحامل إلخ ) أي : ولو كان الحمل من زنا أو بغير آدمي ولا فرق في الرضيع بين أن يكون آدميا أو حيوانا محترما ثم رأيته في الزيادي ع ش قول المتن و ( المرضع ) ينبغي ولو لحيوان محترم غير آدمي سم عبارة المغني وأما الحامل والمرضع فيجوز لهما الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد سواء كان الولد ولد المرضعة أم لا وسواء كانت مستأجرة أم لا ويجب الإفطار إن خافت هلاك الولد وكذا يجب على المستأجرة كما صححه في الروضة لتمام العقد وإن لم تخف هلاك الولد وأما القضاء فإن أفطرتا خوفا إلخ ا هـ قول المتن ( على نفسها ) الأولى أنفسهما .

                                                                                                                              ( قوله غير المتحيرة إلخ ) سيذكر محترز ذلك .

                                                                                                                              ( قوله أن يحصل لهما من الصوم إلخ ) وينبغي في اعتماد الخوف المذكور أنه لا بد من إخبار طبيب مسلم عدل ولو رواية أخذ مما قيل في التيمم ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : لأنه وقع تبعا ) أشار به إلى رد ما يقال إنه ارتفق به شخصان فكان حقه لزوم الفدية ووجه الرد أن الخوف هنا تابع لخوفها على نفسها ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع والفطر في الإنقاذ الآتي لم يجب عينا بل لكونه وسيلة إلى الإنقاذ الواجب فالخوف على النفس ليس أصليا فوجبت الفدية لما في ذلك من الارتفاق بصري وعبارة المغني فإن قيل إذا خافتا على أنفسهما مع ولديهما فهو فطر ارتفق به شخصان فكان ينبغي الفدية قياسا على ما سيأتي أجيب بأن الآية وردت في عدم الفدية فيما إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فلا فرق بين أن يكون الخوف مع غيرهما أو لا وهي قوله تعالى { ومن كان مريضا } إلى آخرها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وهو الخوف إلخ ) كونه مانعا محل تأمل وليس في قوله ألا ترى إلخ ما يدل لذلك فتأمل بصري ( قوله بغير ذلك ) يعني بدون الخوف على الولد ( قوله أو خافتا على الولد ) أي : ولو حربيا على الأوجه ؛ لأنه محترم خلافا لما يقتضيه كلام الزركشي إيعاب ( قوله ولو حربيا ) أي بأن استؤجرت امرأة مسلمة لإرضاع ولد حربي مثلا ع ش .

                                                                                                                              ( قوله ولو من تبرعت إلخ ) الأولى إسقاط لفظة من .

                                                                                                                              ( قوله وإن لم تتعين إلخ ) خلافا للمغني والأسنى عبارة الأول وظاهر كما قال شيخنا أن محمل ما ذكر أي : جواز الفطر مع القضاء والفدية في المستأجرة والمتطوعة إذا لم يوجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الإرضاع ا هـ وعبارة النهاية وما بحثه الشيخ من أن محل ما ذكر في المستأجرة والمتطوعة إذا لم توجد مرضعة مفطرة إلخ محمول في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها احتياجها إلى الإفطار قبل الإجارة وإلا فالإجارة بالإرضاع لا تكون إلا إجارة عين ولا يجوز إبدال المستوفى منه فيها ا هـ وأقره م ر قال الرشيدي قوله م ر محمول على ما إذا غلب على ظنها إلخ وحينئذ فلا تصح الإجارة لعدم قدرتها على تسليم المنفعة شرعا وخرج بذلك ما إذا لم يغلب على ظنها ما ذكر فتصح الإجارة ويجوز لها الفطر بل يجب ويمتنع عليه دفع الطفل لغيرها وهو موضوع كلام الأصحاب [ ص: 442 ] وهو حاصل قوله م ر وإلا فالإجارة إلخ ا هـ قول المتن ( لزمتهما الفدية ) أي : من مالهما مع القضاء مغني زاد النهاية والفطر فيما ذكر جائز بل واجب إن خيف نحو هلاك الولد ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد ؛ لأنها بدل عن الصوم بخلاف العقيقة ؛ لأنها فداء عن كل واحد ا هـ قول المتن ( لزمتها الفدية إلخ ) أي مع القضاء ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد ناشري وروض والظاهر اختصاص ذلك أي : لزوم الفدية برمضان كما يدل عليه تعبير العباب بقوله الثانية أي : من طرق الفدية فوات فضيلة رمضان سم .

                                                                                                                              ( قوله أنها منسوخة إلخ ) أي والناسخ له قوله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } والقول بنسخه قول أكثر العلماء مغني ( قوله وفارقت كون دم التمتع إلخ ) يتأمل هذا الكلام فإن الإرضاع هنا نظير الإتيان بأعمال الحج ا هـ سم بحذف .

                                                                                                                              ( قوله بأن فعل تلك ) أي : وهو فطرها كما عبر به في شرح الروض أي : والنهاية والمغني ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله الواجب إلخ ) يخرج المتطوعة بخلاف قوله الآتي وأيضا إلخ سم ( قوله وفعل هذا ) أي : الدم أسنى ومغني ( قوله وأيضا فالعبادة إلخ ) لعل المراد بالعبادة هنا الفطر وفي إطلاق أنها عبادة وأنه لها مع أن نفعه للطفل أيضا بل هو المقصود بنفعه نظر ثم رأيت ما يأتي قريبا مما حاصله تصويب إطلاق وجوب الفطر فيكون عبادة مطلقا ا هـ سم بحذف .

                                                                                                                              ( قوله أما المرضعة إلخ ) وكذا الحاملة المتحيرة بناء على أن الحامل تحيض نهاية ومغني وشرح بافضل ( قوله للشك ) أي : في أنها حائض أو لا مغني ( قوله فلا فدية عليها إلخ ) هذا ظاهر فيما إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل فإن أفطرت أزيد من ذلك وجبت الفدية لما زاد ؛ لأنها أكثر ما يحتمل فساده بالحيض حتى لو أفطرت كل رمضان لزمها مع القضاء فدية أربعة عشر يوما نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله لأجله ) أي : السفر أو المرض نهاية .

                                                                                                                              ( قوله وترخصتا ) أي : وإن خيف على الولد سم .

                                                                                                                              ( قوله أو أطلقتا ) أي : قصدا الترخص لكن لم يقصداه لأجل السفر أو المرض أو لأجل الرضيع أو الحمل ويبقى إذا لم يقصدا ترخصا مطلقا سم وقوله ويبقى ما إذا لم يقصدا إلخ والظاهر أنها حينئذ مفطرة بلا عذر فتدخل في قول المصنف الآتي لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع عبارة شرح بافضل ولو أفطرت المريضة أو المسافرة بنية الترخص أي : لأجل السفر أو المرض لم .

                                                                                                                              [ ص: 443 ] يلزمها فدية وكذا إن لم تقصدا ذلك ولا الخوف على الولد أو قصدتا الأمرين ا هـ وهي شاملة لما إذا لم تقصدا ترخصا أصلا .

                                                                                                                              ( قوله بخلاف ما إذا ترخصتا إلخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للأسنى والمغني .

                                                                                                                              ( قوله فيما ذكر فيها إلخ ) هذا محل تأمل عبارة النهاية والمغني أي : في إيجاب الفدية مع القضاء ا هـ وهي الظاهرة .

                                                                                                                              ( قوله من التفصيل ) أي : فيفصل بين أن يفطر خوفا على نفسه وحده أو مع المشرف أو على المشرف وحده سم ( قوله أفاده إلخ ) حق المزج أن يؤخره ويذكره قبيل التنبيه .

                                                                                                                              ( قوله يلحق ) أي : إلخ ( قوله : أن المنقذة ) إلى التنبيه في النهاية ( قوله آدمي ) إلى التنبيه في المغني .

                                                                                                                              ( قوله آدمي محترم ) وكذلك حيوان آخر محترم بخلاف المال لنفسه أو لغيره نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يوافقهما في الأولين دون الأخير قول المتن ( مشرف على هلاك ) أي : أو على إتلاف عضو أو منفعة شرح بافضل زاد النهاية ومحله في منقذ لا يباح له الفطر لولا الإنقاذ أما من يباح له الفطر لعذر كسفر أو غيره فأفطر فيه للإنقاذ ولو بلا نية الترخص قال الأذرعي فالظاهر أنه لا فدية ويتجه تقييده بما مر آنفا في الحامل والمرضع نهاية قال الرشيدي قوله م ر فأفطر فيه للإنقاذ ليس في كلام الأذرعي فيجب حذفه لذلك وليتأتى قوله بعد ويتجه تقييده بما مر ا هـ وقال ع ش قوله بما مر آنفا أي : بأن أفطر لنحو السفر لا للإنقاذ وعليه فقوله أولا للإنقاذ معناه عنده ا هـ و ( قوله لنحو السفر ) أي : أو أطلق .

                                                                                                                              ( قوله ولم يمكن تخليصه إلخ ) ينبغي وإن أمكن غيره تخليصه بلا فطر سم .

                                                                                                                              ( قوله المذكورة ) أي : في قوله آدمي محترم إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : لأنه يرتفق بالفطر لأجله شخصان ) وهو حصول الفطر للمفطر والخلاص لغيره مغني عبارة القليوبي على المحلي وهما الغريق والمفطر وارتفاق المفطر تابع لارتفاق الغريق كما في المرضع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإطلاق القاضي ) عطف على قوله إطلاق القفال و ( قوله والأنوار إلخ ) عطف على قول القاضي وجوبها إلخ فهو من قبيل ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة وكذلك قوله والمجموع وجوبها إلخ .

                                                                                                                              ( قوله هذه الإطلاقات ) أي : الأربعة ( قوله إن هذا إلخ ) بيان لما أفاده المتن والمشار إليه من أفطر للإنقاذ ( قوله فيما ألحق به ) أي في المرضع الذي ألحق به من أفطر للإنقاذ فقوله ألحق به صلة جارية على غير من هي له فكان الأولى الإبراز .

                                                                                                                              ( قوله : لأن إلخ ) متعلق بعدم المنافاة وعلة له .

                                                                                                                              ( قوله في بعض أحوال إلخ ) وهو أن يكون الإفطار لإنقاذ المشرف المحترم وحده ( قوله الذي إلخ ) مبتدأ خبره قوله إن كلا إلخ كردي .

                                                                                                                              ( قوله لو أفطر إلخ ) بدل من قول القفال .

                                                                                                                              ( قوله أن كلا منهما ) أي : من الحيوان والمال الجماد المحترمين .

                                                                                                                              ( قوله وكلام القاضي ) أي : المتقدم آنفا .

                                                                                                                              ( قوله وهو متجه إلخ ) والذي اعتمده الأسنى والنهاية والمغني لزوم الفدية في الحيوان المحترم مطلقا آدميا أو لا له أو لغيره وعدم لزومها في غيره مطلقا أو لغيره .

                                                                                                                              ( قوله نفسه ) تأكيد للضمير المجرور ( قوله لما ذكره ) أي : من أنه لم يرتفق به إلا شخص واحد إلخ .

                                                                                                                              ( قوله وأما الحيوان إلخ ) وفاقا للأسنى والنهاية والمغني كما مر آنفا .

                                                                                                                              ( قوله في الأول ) أي إذا كان الحيوان للمنقذ و .

                                                                                                                              ( قوله في الثاني ) أي إذا كان لغيره .

                                                                                                                              ( قوله ومالك المنقذ ) بفتح القاف .

                                                                                                                              ( قوله بعيد المدرك ) [ ص: 444 ] والمعتمد كما في فتاوى القفال عدم لزوم ذلك أي : الفدية في المال ولو مال غيره إن لم يكن حيوانا وإن كان القفال فرضه في مال نفسه ؛ لأنه ارتفق به شخص واحد بخلاف الحيوان المحترم ولو بهيمة فإنه ارتفق به شخصان نهاية .

                                                                                                                              ( قوله ومفهوم كلام القفال ) أي الثاني .

                                                                                                                              ( قوله وإطلاقه ) أي : الأنوار الأول وهو وجوبها في الحيوان ( موافق لما رجحته ) وهو ما ذكره بقوله وأما الحيوان فالذي يتجه فيه إلخ وكذا الثاني وهو عدم وجوبها في غير الحيوان كردي ( قوله والأوجه إلخ ) تقدم ما فيه .

                                                                                                                              ( قوله ما ذكرته ) أي : من أنه كان للمنقذ فلا فدية أو لغيره ففيه الفدية ( قوله مما تقرر ) أي : من الاتجاهين كردي ( قوله من ذلك ) أي : من إطلاق المجموع والمتن .

                                                                                                                              ( قوله وجوبها في الحيوان ) أي : بالمنطوق ( وعدم وجوبها إلخ ) أي بالمفهوم .

                                                                                                                              ( قوله أن يبتلعه ) أي : في النهار ( قوله والفطر المتوقف عليه إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني .

                                                                                                                              ( قوله للحيوان المحترم واجب ) أي : بخلاف المال المحترم لا يجب الفطر لأجله بل هو جائز مغني .

                                                                                                                              ( قوله يرده ما مر في المرضعة ) قد يدل هذا على وجوب فطر المرضعة وعبارة شرح الروض أي : والمغني أفطرتا أي : الحامل والمرضع ولو مستأجرة ومتطوعة به الخائفتان على الأولاد جوازا بل وجوبا إن خافتا هلاكهم ا هـ وينبغي أن يلحق بالهلاك تلف عضو أو منفعة سم وتقدم عن النهاية ما يوافق جميع ما ذكره نقلا وفهما وعبارة العباب ويجب أي الإفطار إن أهلكه أي الولد الصوم ا هـ قال الشارح في شرحه تبع في ذلك شيخنا وليس بشرط فلو قال إن أضره الصوم كما عبروا به كان أولى ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ورده السبكي إلخ ) أي التقييد المذكور .

                                                                                                                              ( قوله في وجوب الفدية إلخ ) أي مع القضاء يلزمه بل القضاء فقط مغني ( قوله : لأنه لم يرد إلخ ) عبارة النهاية والمغني مع أن الفدية غير متقيدة بالإثم بل إنما هي حكمة استأثر الله تعالى إلخ .

                                                                                                                              ( قوله نعم يعزر إلخ ) أي المتعدي بالفطر ع ش ( قوله والقتل إلخ ) أي واليمين الغموس نهاية .

                                                                                                                              ( قوله فقصرت إلخ ) قد يرد عليه إلحاق المنقذ بالمرضع .




                                                                                                                              الخدمات العلمية