الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويجب قضاء ما فات ) من رمضان ( بالإغماء ) ؛ لأنه نوع مرض وفارق الصلاة بمشقة تكررها ( والردة ) ؛ لأنه التزم الوجوب بالإسلام ( دون الكفر الأصلي ) إجماعا وترغيبا في الإسلام ( والصبا والجنون ) لرفع القلم عنهما نعم لو ارتد ثم جن قضى جميع أيام الجنون أو سكر ثم جن قضى أيام السكر فقط لما مر في الصلاة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن والجنون ) ينبغي إلا أن يكون تعدى به أخذا مما قدمه الشارح في باب الصلاة من وجوب قضائها مع جنون تعدى به بل أولى ؛ لأن الصوم قد يجب قضاؤه حيث لا يجب قضاء الصلاة كما في الإغماء ومما ذكره في الحاصل السابق قبيل قول المصنف ولا يصح صوم العبد ( قوله نعم لو ارتد ثم جن قضى جميع أيام الجنون أو سكر ثم جن قضى أيام السكر فقط ) عبارة الروض عطفا على من يقضي وذو إغماء وسكر استغرقا ولو جن في سكره قال في شرحه فإنه يقضي ما فاته هذا إن أراد ظاهر العبارة من بيان حكم السكر الذي تخلله جنون وإن لم يصرح به أصله فإن أراد بيان حكم الجنون المتصل بالسكر وإن قصرت عنه عبارته فما ذكره عكس ما ذكره الأصل وشبهه بالصلاة وصححه في المجموع ا هـ وهو مصرح كما ترى بقضاء جميع أيام السكر إذا تخللها جنون المتضمن لقضاء أيام الجنون الواقع فيه وعلله الشارح في شرح الإرشاد بأن سقوط القضاء بعذر الجنون تخفيف لا يناسب حال المتعدي بالسكر كالمرتد ا هـ وبعدم قضاء أيام الجنون الحاصل عقب السكر وهو معنى قوله المتصل بالسكر والكلام في المتعدي بالسكر إذ لا يتأتى وجوب قضاء الجنون الواقع في السكر الذي لم يتعد به كما هو معلوم من التعليل المذكور وغيره وهذا لا يعارض قول الشارح أو سكر ثم جن إلخ ؛ لأنه في الجنون عقب السكر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( بالإغماء ) أي : وإن لم يتعد به بخلاف الجنون ع ش أي : وإنما يجب القضاء به إذا تعدى به فقط كما صرح به النهاية وغيره .

                                                                                                                              ( قوله : لأنه نوع ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وكذا لو ظن إلى المتن وقوله ومن أفطر إلى المتن وقوله وهنا يلزمه إلى ويثاب وكذا في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى المتن .

                                                                                                                              ( قوله : لأنه نوع مرض ) أي فاندرج تحت قوله تعالى { فمن كان منكم مريضا } الآية نهاية ومغني قول المتن ( والردة ) أي : يجب قضاء ما فات بها إذا عاد إلى الإسلام وكذا يجب على السكران قضاء ما فات به مغني قول المتن ( دون الكفر الأصلي ) أي : فلو خالف وقضاه لم ينعقد قياسا على ما قدمه الشارح م ر في الصلاة من أنه لو قضاها لا تنعقد ثم رأيت في سم على حج ما يوافقه ع ش قول المتن ( والجنون ) ينبغي إلا أن يكون تعدى به سم وجزم به النهاية كما تقدم ( قوله أو سكر ثم جن إلخ ) قال سم بعد ذكر كلام لشرح الروض ما نصه وهو مصرح كما ترى بقضاء جميع أيام السكر إذا تخللها جنون المتضمن لقضاء أيام الجنون الواقع فيه وبعدم قضاء أيام الجنون الحاصل عقب السكر والكلام في المتعدي بالسكر ؛ إذ لا يتأتى وجوب قضاء الجنون الواقع في السكر الذي لم يتعد به كما هو معلوم من كلام الشارح في شرح الإرشاد وغيره وهذا لا يعارض قول الشارح أو سكر ثم جن إلخ ؛ لأنه في الجنون عقب السكر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولو ارتد ثم جن ) بقي ما لو قارن الجنون الردة بأن قارن قوله المكفر الجنون فهل يغلب الجنون أو الردة أو لا يحكم عليه بالارتداد فيه نظر كذا بهامش عن بعضهم أقول والظاهر بل المتعين الثالث ا هـ ع ش بحذف .




                                                                                                                              الخدمات العلمية