( ولو جاز ) بلا كراهة لوجود سبب الترخص وإنما امتنع القصر بعد نية الإتمام ؛ لأنه يكون تاركا للإتمام الذي التزمه لا إلى بدل وهنا يترك الصوم ببدل هو القضاء قال أصبح المريض والمسافر صائمين ) بأن نويا ليلا ( ثم أرادا الفطر والد الروياني ولهما ذلك وإن نذرا الإتمام ؛ لأن إيجاب الشرع أقوى منه وكما لو نذر مسافر القصر أو الإتمام [ ص: 432 ] فإنه لا يتغير الحكم أي : من حيث الإجزاء على ما يعلم مما يأتي في النذر ( فلو ( حرم الفطر على الصحيح ) لانتفاء المبيح . أقام ) المسافر الذي نوى ( وشفي ) المريض كذلك قبل أن يتناولا مفطرا