( فصل )
في شروط وجوب الصوم ومرخصاته ( العقل والبلوغ ) فلا يجب على صبي ومجنون لرفع القلم عنهما ويجب على السكران المتعدي كما علم من كلامه في الصلاة والإسلام ولو فيما مضى بالنسبة للمرتد حتى يلزمه القضاء إذا عاد للإسلام بخلاف الكافر الأصلي نعم يعاقب عليه في الآخرة نظير ما مر في الصلاة وأخذ من تكليفه به حرمة إطعام المسلم له في نهار رمضان ؛ لأنه إعانة على معصية وفيه نظر [ ص: 428 ] ؛ لأنه ليس مكلفا به بالنسبة للأحكام الدنيوية ؛ لأنا نقره على تركه ولا نعامله بقضية كفره إلا أن يجاب بأن معنى إقراره عدم التعرض له لا معاونته كما يعلم مما يأتي في الجزية ( وإطاقته حسا وشرعا ) فلا يلزم عاجزا بمرض أو كبر إجماعا ولا حائضا أو نفساء ؛ لأنهما لا يطيقانه شرعا ووجوب القضاء عليهما إنما هو أمر جديد وقيل وجب عليهما ثم سقط وعليهما ينويان القضاء لا الأداء على الأول خلافا شرط وجوب صوم رمضان لابن الرفعة ؛ لأنه فعل خارج وقته المقدر له شرعا ألا ترى أن من استغرق نومه الوقت ينوي القضاء وإن لم يخاطب بالأداء وبما تقرر علم أن من عبر بوجوبه على نحو حائض ومغمى عليه وسكران مراده وجوب انعقاد سبب ليترتب عليهم القضاء لا وجوب التكليف لعدم صلاحيتهم للخطاب ومر أن المرتد مخاطب به خطاب تكليف لصلاحيته لذلك ومن ألحقه بأولئك فمراده أنه بوصف الردة لا يخاطب به أصالة بل تبعا لمخاطبته بالإسلام عينا المستلزم لذلك فكان خطابه به بمنزلة الخطاب بالصوم لانعقاد السبب من هذه الحيثية ولا يريد الكافر الأصلي ؛ لأنه وإن خوطب بالإسلام يكتفى منه ببذل الجزية [ ص: 429 ] فلم يستلزم خطابه بالصوم أصالة ولا تبعا فمن ثم لم يلزمه قضاء ؛ إذ لم ينعقد السبب في حقه .