( فصل ) في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت وكثير من سننه ومكروهاته قابلية الوقت ومن حيث الفاعل ( الإسلام ) فلا يصح ( شرط ) صحة ( الصوم ) من حيث الزمن بأي كفر كان إجماعا ( والعقل ) [ ص: 414 ] أي التمييز ( والنقاء من الحيض والنفاس ) إجماعا ( جميع النهار ) قيد في الأربعة فلو طرأ في لحظة منه ضد واحد منها بطل صومه كما لو ولدت ولم تر دما ويحرم كما في الأنوار على صوم كافر فلا يجب عليهما تعاطي مفطر وكذا في نحو العيد خلافا لمن أوجبه فيه وذلك اكتفاء بعدم النية ( ولا يضر النوم المستغرق ) لجميع النهار ( على الصحيح ) لبقاء أهلية الخطاب فيه وبه فارق المغمى عليه فإن استيقظ لحظة صح إجماعا . حائض ونفساء الإمساك أي : بنية الصوم
( والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق ) يعني خلا عنه وإن لم توجد إفاقة منه ، كأن طلع الفجر ولا إغماء به وبعد لحظة طرأ الإغماء واستمر إلى الغروب فهذا خلا لا أفاق والحكم واحد كما هو واضح ( لحظة من نهاره ) اكتفاء بالنية مع الإفاقة في جزء وكالإغماء السكر وقول القفال لو صح ؛ لأنه مخاطب ؛ إذ لا تلزمه الإعادة بخلاف المغمى عليه ضعيف ووهم من زعم حمل كلامه على غير المتعدي ؛ لأنه مصرح بأنه في المتعدي . نوى ليلا ثم استغرق سكره اليوم
( تنبيه ) وقع هنا عبارات متنافية فيمن وقد بينتها مع ما فيها في شرح العباب ثم قلت [ ص: 415 ] والحاصل أن شرب الدواء لحاجة أو غيرها والسكر ليلا والإغماء إن استغرقت النهار أثم في السكر والدواء لغير حاجة وبطل الصوم ووجب القضاء في الكل وإن وجد واحد منها في بعض النهار فإن كان متعديا به بطل الصوم وأثم أو غير متعد به فلا إثم ولا بطلان ، وقول شرب دواء ليلا فزال تمييزه نهارا المتولي وغيره المتداوي كالمجنون معناه أنه مثله في عدم الإثم لا في عدم القضاء ؛ لأن المجنون لا صنع له بخلاف المتداوي وفي المجموع زوال العقل بمحرم يوجب القضاء [ ص: 416 ] وإثم الترك وبمرض أو دواء لحاجة كالإغماء فيلزمه قضاء الصوم دون الصلاة ولا يأثم بالترك ا هـ وبه يعلم أن التشبيه في قول الرافعي شرب الدواء للتداوي كالجنون وسفها كالسكر إنما هو في صحة الصوم في الثاني إذا أفاق لحظة وإلا فلا ويلزمه القضاء وعدم صحته في الأول إن وجد في لحظة ولا قضاء ولا إثم وعلى هذا يحمل أيضا حاصل ما في المجموع عن البغوي أن شرب الدواء كالإغماء أي إن كان لحاجة