( ولو ( فالمذهب أنه إن بالغ ) مع تذكره للصوم وعلمه بعدم مشروعية ذلك ( أفطر ) ؛ لأن الصائم منهي عن المبالغة كما مر ويظهر ضبطها بأن يملأ فمه أو أنفه ماء بحيث يسبق غالبا إلى الجوف ومثل ذلك سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه ) الشامل لدماغه أو باطنه وكذا دخول جوف منغمس من نحو فمه أو أنفه لكراهة الغمس فيه كالمبالغة ومحله إن لم يعتد أنه يسبقه وإلا أثم وأفطر قطعا ( وإلا ) يبالغ [ ص: 407 ] ( فلا ) يفطر ما لم يزد على المشروع لعذره بخلاف ما إذا سبقه من نحو رابعة وهو ذاكر للصوم عالم بعدم مشروعيتها للنهي عنها كالمبالغة نعم لو تنجس فمه فبالغ في غسله فسبقه لجوفه لم يفطر لوجوب المبالغة عليه لينغسل كل ما في حد الظاهر من الفم وينبغي أن الأنف كذلك . سبق الماء في غسل تبرد أو تنظف