( مفطر في الأصح ) بناء على الأصح أن الجوف لا يشترط كونه محيلا ، وكذا ( والتقطير في باطن الأذن والإحليل ) [ ص: 403 ] وهو مخرج بول ولبن وإن لم يجاوز الحشفة أو الحلمة بأن يجاوز ما يجب غسله في الاستنجاء نعم قال يفطر بإدخال أدنى جزء من أصبعه في دبره أو قبلها السبكي : قول القاضي يفطر بوصول رأس أنملته إلى مسربته محله إن وصل للمجوف منها دون أولها المنطبق ؛ إذ لا يسمى جوفا وألحق به أول الإحليل الذي يظهر عند تحريكه بل أولى . قال ولده : وقول القاضي الاحتياط أن يتغوط بالليل مراده أن إيقاعه فيه خير منه بالنهار لئلا يصل شيء إلى جوف مسربته لا أنه يؤمر بتأخيره لليل ؛ لأن أحدا لا يؤمر بمضرة في بدنه .
( وشرط الواصل كونه في منفذ ) بفتح أوله وثالثه ( مفتوح فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام ) جمع سم بتثليث أوله والفتح أفصح وهي ثقب لطيفة جدا لا تدرك كما لو طلى رأسه أو بطنه به ، وإن وجد أثره بباطنه كما لو وجد أثر ما اغتسل به ( ولا الاكتحال وإن وجد ) لونه في نحو نخامته و ( طعمه ) أي : الكحل ( بحلقه ) ؛ إذ لا منفذ من عينه لحلقه فهو كالواصل من المسام وروى البيهقي { والحاكم } لكن ضعفه في المجموع ومع ذلك قال لا يكره وفيه نظر لقوة خلاف أنه صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد وهو صائم في الفطر به فالوجه قول الحلية أنه خلاف الأولى وقد يحمل عليه كلام المجموع . مالك