الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والتقطير في باطن الأذن والإحليل ) [ ص: 403 ] وهو مخرج بول ولبن وإن لم يجاوز الحشفة أو الحلمة ( مفطر في الأصح ) بناء على الأصح أن الجوف لا يشترط كونه محيلا ، وكذا يفطر بإدخال أدنى جزء من أصبعه في دبره أو قبلها بأن يجاوز ما يجب غسله في الاستنجاء نعم قال السبكي : قول القاضي يفطر بوصول رأس أنملته إلى مسربته محله إن وصل للمجوف منها دون أولها المنطبق ؛ إذ لا يسمى جوفا وألحق به أول الإحليل الذي يظهر عند تحريكه بل أولى . قال ولده : وقول القاضي الاحتياط أن يتغوط بالليل مراده أن إيقاعه فيه خير منه بالنهار لئلا يصل شيء إلى جوف مسربته لا أنه يؤمر بتأخيره لليل ؛ لأن أحدا لا يؤمر بمضرة في بدنه .

                                                                                                                              ( وشرط الواصل كونه في منفذ ) بفتح أوله وثالثه ( مفتوح فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام ) جمع سم بتثليث أوله والفتح أفصح وهي ثقب لطيفة جدا لا تدرك كما لو طلى رأسه أو بطنه به ، وإن وجد أثره بباطنه كما لو وجد أثر ما اغتسل به ( ولا الاكتحال وإن وجد ) لونه في نحو نخامته و ( طعمه ) أي : الكحل ( بحلقه ) ؛ إذ لا منفذ من عينه لحلقه فهو كالواصل من المسام وروى البيهقي والحاكم { أنه صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد وهو صائم } لكن ضعفه في المجموع ومع ذلك قال لا يكره وفيه نظر لقوة خلاف مالك في الفطر به فالوجه قول الحلية أنه خلاف الأولى وقد يحمل عليه كلام المجموع .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله لا أنه يؤمر بتأخيره لليل ) قد لا يضر التأخير فما المانع من حمل كلام القاضي بظاهره على هذا ( قوله وهي ثقب لطيفة إلخ ) فقوله أي : في المتن مفتوح أي : عرفا أو فتحا يدرك .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( والتقطير في باطن الأذن إلخ ) أي : وإن لم يصل إلى [ ص: 403 ] الدماغ نهاية ومغني قال في شرح البهجة ؛ لأنه نافذ إلى داخل قحف الرأس وهو جوف ا هـ ع ش ( قوله مخرج بول ) أي : من الذكر ( ولبن ) أي : من الثدي نهاية ومغني ( قوله في دبره ) أي : الصائم ذكرا أو أنثى ( قوله لا أنه يؤمر إلخ ) قد لا يضر التأخير فما المانع من حمل كلام القاضي بظاهره على هذا سم ولا يخفى بعده قول المتن ( في منفذ إلخ ) في بمعنى من كما عبر بها في موضع من الروضة بصري قول المتن ( مفتوح ) أي : عرفا أو فتحا يدرك سم ( قوله كما لو وجد إلخ ) أي : كما لا يضر اغتساله بالماء البارد وإن وجد له أثرا بباطنه بجامع أن الواصل إليه ليس من منفذ مغني .

                                                                                                                              ( قوله لونه ) أي الكحل ولو أظهر هنا لاستغنى عن التفسير الآتي ( قوله : إذ لا منفذ من عينه إلخ ) فيه أن أهل التشريح يثبتونه وقد يجاب بأنه لخفائه وصغره ملحق بالمسام ولهذا قال فهو كالواصل إلخ بصري ( قوله ومع ذلك قال ) أي : مع تضعيف المصنف ذلك الخبر في المجموع قال فيه ( قوله لا يكره ) جزم به في النهاية والمغني ( قوله فالوجه قول الحلية أنه خلاف الأولى ) أقول قوة الخلاف لا تناسب كونه خلاف الأولى بل تؤيد الكراهة اللهم إلا أن يقال المراد بالكراهة في عدم الخروج من الخلاف أن عدم المراعاة خلاف الأولى ع ش .

                                                                                                                              ( قوله وقد يحمل عليه كلام المجموع ) أي بأن يراد بالكراهة المنفية الكراهة الشديدة .




                                                                                                                              الخدمات العلمية