( و ) الصحيح ( أنه ) وكل مفطر [ ص: 389 ] إلا الردة ؛ لأنها تزيل التأهل للعبادة بكل وجه ( بعدها ) ؛ لأنه تعالى أباح الأكل إلى طلوع الفجر ( و ) الصحيح ( أنه لا يضر الأكل والجماع ) ؛ لأن النوم لا ينافي الصوم ولو استمر للفجر لم يضر قطعا نعم لو قطع النية قبله احتاج لتجديدها قطعا ؛ لأنه أتى بمنافيها نفسها بخلاف نحو الأكل وإنما لم يؤثر قطعها نهارا على المعتمد ؛ لأنها وجدت في وقتها من غير معارض فاستحال رفعها ، ولأن القصد الإمساك بالنية المتقدمة وقد وجد وبه فارق بطلان نحو الصلاة بنية قطعها . لا يجب التجديد إذا نام ثم تنبه