( ولو كالساعي ( كفت النية عنده ) أي عند الدفع إليه وإن لم ينو السلطان عند الصرف ؛ لأنه نائب المستحقين فالدفع إليه كالدفع إليهم ولهذا أجزأت وإن تلفت عنده بخلاف الوكيل والأفضل للإمام أن ينوي عند التفرقة أيضا ( فإن دفع إلى السلطان ) أو نائبه ( لم يجز على الصحيح وإن نوى السلطان ) [ ص: 351 ] من غير إذن له في النية لما تقرر أنه نائبهم والمقابل قوي جدا فقد نص عليه في الأم وقطع به كثيرون لكن الحق أنه ضعيف من حيث المعنى فلا اعتراض عليه ( والأصح أنه لم ينو ) المالك عند الدفع للسلطان أو نائبه من أدائها نيابة عنه بناء على الاكتفاء بها منه المذكور في قوله ( و ) الأصح ( أن يلزم السلطان النية ) عند الأخذ ( إذا أخذ زكاة الممتنع ) ؛ لأنه لما قهر قام غيره مقامه في التفرقة فكذا في وجوب النية وفي الاكتفاء بها كولي المحجور نعم لو نوى عند الأخذ منه قهرا كفى وبرئ باطنا وظاهرا وتسميته ممتنعا باعتبار ما كان لزوال امتناعه بنيته إما ظاهرا بمعنى أنه لا يطالب بها ثانيا فيكفي جزما ( تنبيه ) نيته ) أي السلطان ( تكفي ) عن نية الممتنع باطنا
أفتى شارح الإرشاد الكمال الرد إذ فيمن فقال لا يجزئ ذلك أبدا ولا يبرأ عن الزكاة بل هي واجبة بحالها ؛ لأن الإمام إنما يأخذ ذلك منهم في مقابلة قيامه بسد الثغور وقمع القطاع والمتلصصين عنهم وعن أموالهم وقد أوقع جمع ممن ينسب إلى الفقهاء وهم باسم الجهل أحق أهل الزكاة ورخصوا لهم في ذلك فضلوا وأضلوا ا هـ ومر ذلك بزيادة وفصل غيره بعد ذكر مقدمة أشار إليها يعطي الإمام أو نائبه المكس بنية الزكاة السبكي وهي أن إذ لا يتوقف على توكيل المستحقين له أو بحالة بين الولاية المحضة والوكالة فله نظر عليهم دون نظر ولي اليتيم وفوق نظر الوكيل أي والظاهر الثاني فقال إن قبض الإمام للزكاة هل هو بمحض الولاية فالمتجه عدم الإجزاء ؛ لأنه غاصب أي في ظنه فهو صارف لفعله عن كونه قبضا لزكاة فاستحال وقوعه زكاة . لم يعلم الإمام بنية الزكاة
وعدم اشتراط علم المدفوع إليه بجهة الزكاة [ ص: 352 ] إنما هو إذا كان المستحق لبلوغ الحق محله وأما الإمام فلا بد في الإجزاء من علمه بجهة ما له عليه ولاية وإلا لكان المالك هو الجاني المقصر وإن أعلمه بها احتمل عدم الإجزاء أيضا واحتمل الإجزاء وهو الظاهر ا هـ ملخصا وإنما الذي يتجه ما استظهره إن أخذها الإمام باسم الزكاة لا بقصد نحو الغصب ؛ لأنه بقصده هذا صارف لفعله عن أن يكون قبض زكاة وشرط وقوعها زكاة أن لا يصرف القابض فعله لغيرها ؛ لأنه حينئذ يقبضها عن جهة أخرى فيستحيل وقوعها في هذه الحالة زكاة ووقع للإسنوي وغيره أن للقاضي أي إن لم تفوض هي لغيره وإلا لم يكن له نظر فيها إخراجها عن غائب ورد بأنها إنما تجب بالتمكن وتمكن الغائب مشكوك فيه ومن ثم جزم جمع بمنع إخراجه لها قيل والأول ظاهر ويكون تمكن القاضي كتمكن المالك ويمكن حمل الثاني على من علم عدم تمكنه ولم يمض زمن يتمكن فيه بعد ا هـ [ ص: 353 ] ويرد بأن للقاضي نقلها فيحتمل أنه استأذن قاضيا آخر فيه كما يأتي وزعم أن تمكنه كتمكن المالك ليس في محله ؛ لأن الوجوب إنما يتعلق بتمكن المالك لا غير ونيابته عنه إنما هي بعد الوجوب عليه وحينئذ فلا فائدة للحمل المذكور ؛ لأن الملحظ الشك في الوجوب وما دام غائبا الشك موجود وبهذا يندفع اعتماد جمع الأول وتوجيه بعضهم له بأن الأصل عدم المانع ووجه اندفاعه أن هذا الأصل لا يكفي في ذلك ؛ لأن النيابة عن المالك على خلاف الأصل فلا بد من تحقق سببها ولم يوجد مع احتمال أنه استأذن قاضيا آخر في نقلها أو إخراجها أو قلد من يراه