( فرع ) علم مما مر أنه إذا لزمه زكاته جافا أو قبل ذلك لا لخوف ضرر أصله لزمه مثله ؛ لأنه مثلي على تناقض فيه وترجيح الروضة هنا القيمة هو منصوص أتلف الثمر الذي يجف بعد الخرص والتضمين والقبول والأكثرين ووجهه هنا ، وإن كان خلاف القياس رعاية مصلحة المستحقين لخشية فساد الرطب قبل وصوله إليهم كما راعوا ضد ذلك حيث ألزموه فيما إذا الشافعي أتلف نصاب الماشية عين الحيوان الواجب
[ ص: 262 ] وإن كان متقوما رعاية للجنس ما أمكن بخلاف ما لو لا تلزمه إلا القيمة ففرقوا بين المالك وغيره وأيد ذلك جمع بقولهم جوابا عن بحث أتلفه أجنبي الرافعي وجوب التمر الجاف ؛ لأنه واجبه ، وقد فوته لا نقول : واجبه الجاف إلا إذا جف أو ضمنه بالخرص وسلطناه عليه ولا فرق في لزوم القيمة بين ما يتتمر وغيره ، ولو تلف كله بعد ذلك قبل إمكان الأداء بلا تقصير لم يلزمه شيء أو بعضه زكى الباقي قال الدارمي : ولو أتلف المال بعدهما أجنبي لزم المالك الزكاة إن ضمن الجاني ، وإلا فلا أو قبل التضمين فلا شيء عليه ويطالب الغاصب ا هـ وعليه إن غرم القيمة وقلنا هي الواجب يدفعها المالك للمستحقين ، ولا يلزمه شراء واجب الزكاة بها كما هو ظاهر كلام الروضة وأصلها وغيرهما وإذا لزمه التمر فقال له المالك : أدعني مما عليك لم يصح لما فيه من اتحاد القابض والمقبض إلا إذا قلنا فيمن أنه يصح ويبرأ ؛ لأن الاتحاد وقع ضمنا لا قصدا ويأتي رابع شروط البيع وآخر الوكالة ما في ذلك ، وفي المجموع عن قال لمدينه اشتر لي كذا بما عليك الإمام عن صاحب التقريب فيلزمه ويتصرف في الجميع واغتفر عدم رضا بقية الشركاء وهم المستحقون لما يأتي أن شركتهم غير حقيقية لبناء الزكاة على الرفق ، ولا يأتي هنا خلاف القسمة ؛ لأن مجرد تضمين ذلك لا يستلزمها ويؤيد ما قاله قولهم آخر المساقاة لو لأحد الشريكين في رطب خرصه على صاحبه ، وإلزامه بحصته تمرا قال جمع متقدمون خاف المالك على الثمر العامل أو عكسه فله خرصه عليه وتضمينه إياه بتمر ؛ لأن : وللساعي أن يضمن [ ص: 263 ] يهوديا شريك مسلم زكاته رضي الله عنه ضمن يهود ابن رواحة خيبر زكاة الغانمين ؛ لأنهم شركاؤهم في التمر من الغانمين فتضمينه لهم ظاهر في أنهم ملكوا ذلك ببدله من التمر المستقر في ذمتهم ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ساقاهم بشطر ما يخرج ، وهم لا تلزمهم زكاة قال وابن رواحة السبكي وزعم أنه يغتفر في معاملة الكفار ما لا يغتفر في غيرها لا يرتضيه ذو لب