وقشر لا يؤكل ، ولا يدخر معه ويظهر اغتفار قليل فيه لا يؤثر في الكيل ( وما ) مبتدأ أو معطوف على فاعل يعتبر ( ادخر في قشره ) الذي لا يؤكل معه ( كالأرز ) ، ولو في قشرته الحمراء [ ص: 248 ] ( والعلس ) بفتح أوليه ، ولا يدخر في قشره غيرهما فكاف التشبيه حينئذ لإفادة عدم انحصار الأفراد الذهنية لا الخارجية فلا اعتراض عليه ( ف ) نصابه ( عشرة أوسق ) تحديدا اعتبارا لقشره الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى بالنصف ؛ لأن خالصه يجيء منه خمسة أوسق غالبا ، وقول ( و ) يعتبر ( الحب ) أي : بلوغه نصابا حال كونه ( مصفى من ) نحو ( تبنه ) قد يجيء من الأرز الثلث فيعتبر ضعفه في المجموع ، وإن كان ظاهر كلام أبي حامد الرافعي اعتماده واعتمده أيضا ابن الرفعة وغيره ، وكذا ضعف أيضا نقل الماوردي عن أكثر أصحابنا عدم تأثير قشرة الأرز الحمراء حتى إذا بلغ بها خمسة أوسق وجبت زكاته واعتمده الأذرعي ، وخرج بلا يؤكل معه الذرة فيدخل قشره في الحساب ؛ لأنه يؤكل معه وتنحيته عنه نادرة كتقشير الحنطة ، ولا تدخل قشرة الباقلا السفلى في الحساب فنصابه عشرة على ما اعتمده لكن استغربه في المجموع ثم رجح الدخول واعتمده الأذرعي وغيره