[ ص: 245 ] ( خمسة أوسق ) من وسق جمع أو حمل لخبر الشيخين { ونصابه } ( وهي ألف وستمائة رطل بغدادية ) ؛ لأن الوسق ستون صاعا إجماعا فجملة الأوسق ثلاثمائة صاع ، والصاع أربعة أمداد ، والمد رطل وثلث وقدرت بالبغدادي ؛ لأنه الرطل الشرعي ( وبالدمشقي ثلاثمائة وستة وأربعون رطلا وثلثان ) ؛ لأن رطل ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة دمشق ستمائة درهم ، ورطل بغداد عند الرافعي مائة وثلاثون درهما ( قلت الأصح ) أنها بالرطل الدمشقي ( ثلاثمائة ) رطل ( واثنان وأربعون ) رطلا ( وستة أسباع ) من رطل ( ؛ لأن الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقيل بلا أسباع وقيل وثلاثون والله أعلم ) وتقدير الأوسق بذلك تحديد على الأصح والاعتبار بالكيل [ ص: 246 ] قال الروياني عن الأصحاب بمكيال أهل المدينة أي للخبر الآتي أول زكاة النقد وإنما قدر بالوزن استظهارا ، والمعتبر فيه من كل نوع الوسط ، وهو بالإردب المصري ستة أرادب إلا سدس إردب كما حرره السبكي بناء على أن الصاع قدحان بالمصري إلا سبعي مد