الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وفي الصغار ) إذا ماتت الأمهات عنها وبني حولها على حولها كما يأتي أو ملك أربعين من صغار المعز ومضى عليها حول فاندفع استشكال ذلك بأن شرط الزكاة الحول وبعده تبلغ حد الإجزاء ( صغيرة في الجديد ) لقول الصديق رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها والعناق صغيرة المعز ما لم تجذع ويجتهد الساعي في غير الغنم وليحترز عن التسوية بين ما قل وكثر فيؤخذ في ست وثلاثين فصيلا فصيل فوق المأخوذ في خمس وعشرين ، وفي ست وأربعين فصيلا فصيل فوق المأخوذ في ست وثلاثين وهكذا ، والكلام فيما إذا اتحد الجنس ففي خمسة أبعرة صغار تجب جذعة أو ثنية ؛ لأنها لما كانت من غير الجنس لم تختلف باختلافه ، ولو انقسمت ماشيته لصغار وكبار وجبت كبيرة بالقسط فإن لم توجد به فالقيمة كما مر ، وكذا يقال فيما سبق

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : فوق المأخوذ إلخ ) ينبغي أن يقال هنا ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة على قياس ما تقدم ( قوله : ولو انقسمت ماشيته لصغار وكبار وجب كبيرة بالقسط إلخ ) عبارة شرح العباب : ولو ملك أربعين نصفها صغار لزمه كبيرة بنصف قيمة كبيرة ونصف قيمة صغيرة فإن لم يوجد لائقة فالقيمة ا هـ ولو ملك مائة من الكبار فنتجت قبل تمام الحول إحدى وعشرين فينبغي أن الواجب كبيرتان بالقسط بأن تساويا مائة جزء من كبيرتين وإحدى وعشرين جزءا من صغيرتين



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : إذا ماتت الأمهات إلخ ) أي : وقد تم حولها نهاية ( قوله : ما لم تجذع ) أي : لم تبلغ سنة مغني و ع ش ( قوله : وكثر ) الأولى ، وما كثر ( قوله : في غير الغنم ) أي : وأما الغنم فقد اختلف واجب أنصابها بالعدد ( قوله : فصيل فوق المأخوذ إلخ ) ينبغي أن يقال هنا ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة على قياس ما تقدم سم ( قوله : والكلام إلخ ) عبارة المغني والنهاية : ومحل إجزاء الصغير إذا كان من الجنس فإن كان من غيره كخمسة أبعرة صغار أخرج عنها شاة لم يجز إلا ما يجزئ في الكبار ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولو انقسمت ماشيته لصغار وكبار إلخ ) عبارة شرح العباب : ولو ملك أربعين نصفها صغار لزمه كبيرة بنصف قيمة كبيرة ونصف قيمة صغيرة فإن لم يجد لائقة فالقيمة ، ولو ملك مائة من الكبار فنتجت قبل تمام الحول إحدى وعشرين فينبغي أن الواجب كبيرتان بالقسط بأن تساويا مائة جزء من كبيرتين وإحدى وعشرين جزءا من صغيرتين سم ( قوله : وجبت كبيرة إلخ ) وإن كانت في سن فوق سن فرضه لم يكلف الإخراج منها بل له تحصيل السن الواجب ، وله الصعود والنزول في الإبل كما تقدم نهاية وأسنى ( قوله : به ) أي : بالقسط ع ش ( قوله : كما مر ) أي : في شرح ، ولا يتعين غالب غنم البلد كردي ( قوله : فيما سبق ) أي : فيما وجب فيه التقسيط مما اختلفت ماشيته نوعا أو سلامة وعيبا أو إناثا وذكورا ونحوها ، ولم يجد ما يفي بالتقسيط فيخرج القيمة




                                                                                                                              الخدمات العلمية