الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا ) شيء في ( البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ) ، وهو ( ابن سنة ) كاملة ؛ لأنه يتبع أمه في المسرح وتجزئ تبيعة بالأولى ( ثم في كل ثلاثين تبيع و ) في ( كل أربعين مسنة ) واستغني بهذا عما يوجد في بعض النسخ ، وفي أربعين مسنة ، وهي ما ( لها سنتان ) كاملتان لتكامل أسنانها ويجزئ تبيعان بالأولى وبحث أن في كل أربعين تبيعا تبيعا الظاهر أنه وهم ؛ لأن المخرج عنه حيث كان في سن تجب فيه الزكاة لا تعتبر موافقة سنه للمخرج وسيأتي في رد استشكال إخراج الصغير ما يصرح بذلك وذلك للخبر الصحيح بذلك وعلم من المتن أن الفرض بعد الأربعين لا يتغير إلا بزيادة عشرين ثم يتغير بزيادة كل عشرة ففي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة ويأتي فيها تفصيل ما مر في المائتين إلا أنه لا جبران هنا كالغنم لعدم وروده

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وبحث أن في كل أربعين تبيعا تبيعا ) الأول تمييز ، والثاني اسم أن ( قوله : حيث كان في سن تجب فيه الزكاة ) [ ص: 223 ] أي : كما في الأتبعة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لأنه يتبع إلخ ) أي : سمي بذلك ؛ لأنه إلخ نهاية ( قوله : وتجزئ تبيعة ) أي : وإن كانت أقل قيمة منه لرغبة المشتري في الذكور لغرض تعلق بها ع ش ( قوله : عما يوجد في بعض النسخ ) أي : قبل قوله ثم في الكل إلخ ( قوله لتكامل أسنانها ) أي : سميت بذلك لتكامل إلخ نهاية ( قوله : بالأولى ) عبارة النهاية والمغني على الأصح ( قوله : تبيعا تبيعا ) الأول تمييز والثاني اسم أن سم ( قوله : الظاهر أنه وهم إلخ ) ، وهو كذلك والمسألة منقولة في زوائد الروضة وعبارتها : ولو ملك إحدى وستين بنت مخاض فأخرج واحدة منها فالصحيح الذي قاله الجمهور أنه يجب ثلاث جبرانات ، وفي الحاوي وجه أنها تكفيه وحدها حذرا من الإجحاف وليس بشيء انتهت فالبحث المذكور إنما يتخرج على الوجه المرجوح بصري ( قوله : حيث كان في سن إلخ ) أي : كما في الأتبعة سم ( قوله : يجب فيه الزكاة ) الجملة صفة سن و ( قوله : لا تعتبر إلخ ) خبر أن ( قوله : موافقة سنه للمخرج ) لعل الأنسب موافقة المخرج له فيه ( قوله : وذلك إلخ ) راجع لما في المتن ( قوله : لا يتغير إلا بزيادة عشرين إلخ ) أي ففي ستين بقرة تبيعان ، وفي سبعين مسنة تبيع ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث أتبعة ، وفي مائة مسنة وتبيعان ، وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع نهاية ومغني ( قوله : ففي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة ) أي : يتفق فيه فرضان مغني ( قوله : تفصيل ما مر إلخ ) أي : من خلاف وتفريع مغني ( قوله : هنا ) أي : في زكاة البقر نهاية




                                                                                                                              الخدمات العلمية