بخلاف ما إذا كن كلهن كرائم كما يأتي للخبر الصحيح { ( ولا يكلف ) بنت مخاض ( كريمة ) أي : دفعها وإبله مهازيل } ( لكن تمنع ) الكريمة إذا كانت عنده ( ابن لبون ) وحق ( في الأصح ) لوجود بنت مخاض مجزئة بماله فلزمه شراء بنت مخاض أو دفع الكريمة ( ويؤخذ الحق عن بنت مخاض ) عند فقدها ؛ لأنه أولى من ابن لبون ( لا ) عن بنت ( لبون ) عند عدمها فلا يؤخذ ( في الأصح ) وفارق إجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض بأن فيه مع ورود النص زيادة سن عليها توجب تميزه بفضل قوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع ، والتفاوت بين الحق وبنت اللبون لا يوجب هذا الاختصاص إياك وكرائم أموالهم