الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يكلف ) بنت مخاض ( كريمة ) أي : دفعها وإبله مهازيل بخلاف ما إذا كن كلهن كرائم كما يأتي للخبر الصحيح { إياك وكرائم أموالهم } ( لكن تمنع ) الكريمة إذا كانت عنده ( ابن لبون ) وحق ( في الأصح ) لوجود بنت مخاض مجزئة بماله فلزمه شراء بنت مخاض أو دفع الكريمة ( ويؤخذ الحق عن بنت مخاض ) عند فقدها ؛ لأنه أولى من ابن لبون ( لا ) عن بنت ( لبون ) عند عدمها فلا يؤخذ ( في الأصح ) وفارق إجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض بأن فيه مع ورود النص زيادة سن عليها توجب تميزه بفضل قوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع ، والتفاوت بين الحق وبنت اللبون لا يوجب هذا الاختصاص

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في المتن [ ص: 217 ] ولا يكلف كريمة ) إشارة إلى جواز دفعها وظاهر أن محله في غير نحو الولي والوكيل ؛ إذ عليهما رعاية مصلحة المالك ، والمصلحة في دفع غيرها ، وظاهر العبارة أنه لو كان جميع الخمس والعشرين كرائم إلا واحدة فهزيلة جاز إخراجها وقياس ذلك أنه لو كان عنده ست وسبعون كرائم إلا واحدة فهزيلة جاز إخراجها مع كريمة فليراجع ذلك ( قوله : وإبله مهازيل ) أي : هزالا ليس عيبا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ولا يكلف كريمة ) إشارة إلى جواز دفعها ، وظاهر أن محله في غير نحو الولي والوكيل ؛ إذ عليهما رعاية مصلحة المالك ، والمصلحة في دفع غيرها ، وظاهر العبارة أنه لو كان جميع الخمس والعشرين كرائم إلا واحدة فهزيلة جاز إخراجها وقياس ذلك أنه لو كان عنده ست وسبعون كرائم إلا واحدة فهزيلة جاز إخراجها مع كريمة فليراجع ذلك سم أقول يأتي عن الأسنى ما يصرح بما قاله أولا ، وأما ما قاله ثانيا ففي البجيرمي عن الإطفيحي أنه لو كان بعض إبله كراما وبعضها مهازيل يخرج كريمة بالقسط الآتي فيما إذا كان بعضها صحاحا وبعضها مراضا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وإبله إلخ ) أي بقيتها أسنى ( قوله : مهازيل ) أي : هزالا ليس عيبا سم ( قوله : بخلاف ما إذا كن كلهن كرائم ) أي : فيلزمه إخراج كريمة مغني ونهاية ( قوله : كما يأتي ) أي : في الفصل الآتي في شرح " وخيار " . ( قوله : { إياك وكرائم أموالهم } ) وكرائم الأموال نفائسها التي يتعلق بها نفس مالكها لعزتها بسبب ما جمعت من جميل الصفات فإن تطوع بها فقد أحسن أسنى ( قوله : مع ورود النص ) أي : في إجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض ( قوله : لا يوجب هذا الاختصاص ) أي : اختصاص الحق بهذه القوة بل هي موجودة فيهما جميعا نهاية ومغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية