( وكذا [ ص: 215 ] الأصح أنه يجزئ ( عن دون خمس وعشرين ) ، وإن نقص عن قيمة الشاة بناء على الأصح أنه الأصل أي : القياس ، وإن كانت الشاة هي الأصل أي : المنصوص عليه فالواجب أحدهما لا بعينه وبهذا يجمع بين الخلاف في ذلك ولإجزائه عنها فعما دونها أولى فلو أخرجه عن خمس مثلا وقع كله فرضا لتعذر تجزيه بخلاف نحو مسح كل الرأس في الوضوء ، فإن قلت : بل يمكن تجزيه بنسبة قيمة الشاة إلى قيمته بدليل ما رجحه بعير الزكاة ) أي : ما يجب فيها وهو بنت مخاض فما فوقها ثم بدلها كابن لبون عند فقدها الزركشي في إخراج بنت اللبون عن بنت المخاض أنه لا يقع فرضا إلا ما يقابل خمسة وعشرين جزءا من ستة وثلاثين بدليل أخذ الجبران في مقابلة الباقي ، قلت : ممنوع ؛ لأن الواجب ثم الشاة أصالة ، وهي من غير الجنس فتعذر تجزيه ؛ لأن القيمة تخمين ، وهنا من الجنس ففيه زيادة محسوسة معروفة بالإجزاء من غير نظر لقيمة فأمكن فيه التجزيء ، وخرج ببعير الزكاة ابن المخاض ، وما دون بنت المخاض